فهي بعد حائض تصبر
حتى تنقى [١]. وقال المرتضى في المصباح : تستظهر عند استمرار الدم إلى
عشرة أيام ، فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة [٢].
والمعتمد جواز
استظهارها بيوم أو يومين أو ثلاثة ، لصحيحتي البزنطي [٣] ومحمد بن عمرو بن
سعيد [٤] عن الرضا عليهالسلام ، وقد سلفتا.
ويشهد لما ذكره
المرتضى : رواية عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المرأة ترى
الدم ، فقال : « إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة » [٥].
ورواية يونس بن
يعقوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الحائض إذا تجاوز دمها الوقت ، قال : « تنتظر [٦] عدتها التي كانت
تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة » [٧].
قال الشيخ ـ رحمهالله ـ : معنى قوله :
بعشرة أيام : إلى عشرة أيام ، وحروف