responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 335

______________________________________________________

فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى [١]. وقال المرتضى في المصباح : تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام ، فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة [٢].

والمعتمد جواز استظهارها بيوم أو يومين أو ثلاثة ، لصحيحتي البزنطي [٣] ومحمد بن عمرو بن سعيد [٤] عن الرضا عليه‌السلام ، وقد سلفتا.

ويشهد لما ذكره المرتضى : رواية عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في المرأة ترى الدم ، فقال : « إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة » [٥].

ورواية يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في الحائض إذا تجاوز دمها الوقت ، قال : « تنتظر [٦] عدتها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة » [٧].

قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : معنى قوله : بعشرة أيام : إلى عشرة أيام ، وحروف‌


[١] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٦٣).

[٢] نقل كلامه في المعتبر ( ١ : ٢١٤ ).

[٣] التهذيب ( ١ : ١٧١ ـ ٤٨٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٩ ـ ٥١٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٥٧ ) أبواب الحيض ب (١٣) ح (٩).

[٤] التهذيب ( ١ : ١٧٢ ـ ٤٩١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٩ ـ ٥١٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٥٧ ) أبواب الحيض ب (١٣) ح (١٠).

[٥] التهذيب ( ١ : ١٧٢ ـ ٤٩٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٥٠ ـ ٥١٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٥٨ ) أبواب الحيض ب (١٣) ح (١١).

[٦] في « ق » : تنظر.

[٧] التهذيب ( ١ : ٤٠٢ ـ ١٢٥٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٩ ـ ٥١٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٥٨ ) أبواب الحيض ب (١٣) ح (١٢).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست