responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 334

______________________________________________________

وأجاب المصنف [١] ومن تأخر عنه [٢] عن هذه الروايات بالحمل على الاستحباب ، جمعا بينها وبين قوله عليه‌السلام : « تحيضي أيام أقرائك » [٣] وقوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصل فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت دما يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر » [٤] وفي رواية ابن أبي يعفور : « المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت » [٥].

ويمكن الجمع بينها أيضا بحمل أخبار الاستظهار على ما إذا كان الدم بصفة دم الحيض ، والأخبار المتضمنة للعدم على ما إذا لم يكن كذلك ، واحتمله المصنف في المعتبر [٦]. وكيف كان فالاستظهار أولى.

ثم إن قلنا بالاستحباب واختارت فعل العبادة ففي وصفها بالوجوب نظر ، من حيث جواز تركها لا إلى بدل ، ولا شي‌ء من الواجب كذلك. اللهم إلا أن يلتزم بوجوب العبادة بمجرد الاغتسال ، وفيه ما فيه.

وثانيهما : في قدر زمان الاستظهار. فقال الشيخ في النهاية : تستظهر بعد العادة بيوم أو يومين [٧] ، وهو قول ابن بابويه والمفيد [٨]. وقال في الجمل : إن خرجت ملوثة بالدم‌


[١] المعتبر ( ١ : ٢١٦ ).

[٢] منهم الشهيد الأول في الذكرى : (٢٩) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (٧٣). (٣) الكافي ( ٣ : ٨٣ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٨١ ـ ١١٨٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٤٨ ) أبواب الحيض ب (٨) ح‌

[٣].

[٤] الكافي ( ٣ : ٨٨ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ١٠٦ ـ ٢٧٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٤٢ ) أبواب الحيض ب (١٥) ح (٢).

[٥] التهذيب ( ١ : ٤٠٢ ـ ١٢٥٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٨ ) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (١٣).

[٦] المعتبر ( ١ : ٢٠٧ ).

[٧] النهاية : (٢٤).

[٨] نقله عنهما في المعتبر ( ١ : ٢١٤ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست