وأجاب المصنف [١] ومن تأخر عنه [٢] عن هذه الروايات
بالحمل على الاستحباب ، جمعا بينها وبين قوله عليهالسلام : « تحيضي أيام أقرائك » [٣] وقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية
بن عمار : « المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصل فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت
أيامها ورأت دما يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر » [٤] وفي رواية ابن
أبي يعفور : « المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت » [٥].
ويمكن الجمع بينها
أيضا بحمل أخبار الاستظهار على ما إذا كان الدم بصفة دم الحيض ، والأخبار المتضمنة
للعدم على ما إذا لم يكن كذلك ، واحتمله المصنف في المعتبر [٦]. وكيف كان
فالاستظهار أولى.
ثم إن قلنا
بالاستحباب واختارت فعل العبادة ففي وصفها بالوجوب نظر ، من حيث جواز تركها لا إلى
بدل ، ولا شيء من الواجب كذلك. اللهم إلا أن يلتزم بوجوب العبادة بمجرد الاغتسال
، وفيه ما فيه.
وثانيهما : في قدر
زمان الاستظهار. فقال الشيخ في النهاية : تستظهر بعد العادة بيوم أو يومين [٧] ، وهو قول ابن
بابويه والمفيد [٨]. وقال في الجمل : إن خرجت ملوثة بالدم