responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 333

______________________________________________________

أحدهما : إنّ هذا الاستظهار هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ ظاهر كلام الشيخ في النهاية والجمل [١] ، والمرتضى في المصباح [٢] الوجوب. وقيل بالاستحباب ، وإليه ذهب عامة المتأخرين [٣].

احتج الأولون بورود الأمر به في عدة أخبار ، وهو حقيقة في الوجوب. فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : « في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ، ثم تمسك قطنة ، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل » [٤].

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال : « تستظهر بيوم ، أو يومين ، أو ثلاثة » [٥].

وفي الصحيح عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الطامث كم حدّ جلوسها؟ فقال : « تنتظر عدّة ما كانت تحيض ، ثم تستظهر بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة » [٦].


[١] النهاية : (٢٤) ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٦٣).

[٢] نقل كلامه في المعتبر ( ١ : ٢١٤ ).

[٣] منهم العلامة في التذكرة ( ١ : ٢٩ ) ، والشهيد الأول في الذكرى : (٢٩) ، والكركي في جامع المقاصد ( ١ : ٤٥ ).

[٤] المعتبر ( ١ : ٢١٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٥٨ ) أبواب الحيض ب (١٣) ح (١٥).

[٥] التهذيب ( ١ : ١٧١ ـ ٤٨٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٩ ـ ٥١٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٥٧ ) أبواب الحيض ب (١٣) ح (٩).

[٦] التهذيب ( ١ : ١٧٢ ـ ٤٩١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٩ ـ ٥١٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٥٧ ) أبواب الحيض ب (١٣) ح (١٠).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست