أحدهما : إنّ هذا
الاستظهار هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ ظاهر كلام الشيخ في النهاية والجمل
[١] ، والمرتضى في المصباح [٢] الوجوب. وقيل بالاستحباب ، وإليه ذهب عامة المتأخرين [٣].
احتج الأولون
بورود الأمر به في عدة أخبار ، وهو حقيقة في الوجوب. فمن ذلك ما رواه الشيخ في
الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : « في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم
فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ، ثم تمسك قطنة ، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع
فلتجمع بين كل صلاتين بغسل » [٤].
وفي الصحيح عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال : « تستظهر بيوم
، أو يومين ، أو ثلاثة » [٥].
وفي الصحيح عن
محمد بن عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الطامث كم حدّ جلوسها؟ فقال : « تنتظر
عدّة ما كانت تحيض ، ثم تستظهر بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة » [٦].