responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 323

______________________________________________________

في تعيينها. والأجود عدم الفرق بينها وبين غيرها.

وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أنّ ما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا. وإنما الخلاف فيما يتحقق به اليأس ، وقد اختلف فيه كلام المصنف ، فجزم هنا باعتبار بلوغ ستين مطلقا ، واختار في باب الطلاق من هذا الكتاب اعتبار الخمسين كذلك [١] ، وجعله في النافع أشهر الروايتين [٢].

ورجّح في المعتبر الفرق بين القرشية وغيرها ، واعتبار الستين فيها خاصة ، والاكتفاء في غيرها بالخمسين [٣]. واحتج عليه بمرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، الا أن تكون امرأة من قريش » [٤] وهي مع قصور سندها لا تدل على المدعى صريحا.

والأجود اعتبار الخمسين مطلقا ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « حدّ التي يئست من المحيض خمسون سنة » [٥].

قال في المعتبر : ورواه أيضا أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتابه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام [٦].


[١] الشرائع ( ٣ : ٣٥ ).

[٢] المختصر النافع : (٢٠٠).

[٣] المعتبر ( ١ : ٢٠٠ ).

[٤] الكافي ( ٣ : ١٠٧ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٩٧ ـ ١٢٣٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٨٠ ) أبواب الحيض ب (٣١) ح (٢).

[٥] الكافي ( ٣ : ١٠٧ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٩٧ ـ ١٢٣٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٨٠ ) أبواب الحيض ب (٣١) ح (١).

[٦] المعتبر ( ١ : ١٩٩ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست