وقد أجمع الأصحاب
وغيرهم على أنّ ما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا. وإنما الخلاف فيما يتحقق
به اليأس ، وقد اختلف فيه كلام المصنف ، فجزم هنا باعتبار بلوغ ستين مطلقا ،
واختار في باب الطلاق من هذا الكتاب اعتبار الخمسين كذلك [١] ، وجعله في
النافع أشهر الروايتين [٢].
ورجّح في المعتبر
الفرق بين القرشية وغيرها ، واعتبار الستين فيها خاصة ، والاكتفاء في غيرها
بالخمسين [٣]. واحتج عليه بمرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، الا أن تكون امرأة من قريش
» [٤] وهي مع قصور سندها لا تدل على المدعى صريحا.
والأجود اعتبار
الخمسين مطلقا ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام : « حدّ التي يئست من المحيض خمسون سنة » [٥].
قال في المعتبر :
ورواه أيضا أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتابه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام[٦].