responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 322

وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا. وتيئس المرأة ببلوغ ستين ، وقيل : في غير القرشيّة والنبطيّة ببلوغ خمسين سنة.

______________________________________________________

المعتبر [١] ، والعلامة في المنتهى [٢] ، وغيرهما من الأصحاب [٣] : بأنها لو رأت ثلاثة ثم رأت العاشر كانت الأيام الأربعة وما بينها من أيام النقاء حيضا. والحكم في المسألتين واحد.

واختلف الأصحاب في المعنى المراد من التوالي ، فظاهر الأكثر الاكتفاء فيه برؤية الدم في كل يوم من الأيام الثلاثة وقتا ما ، عملا بالعموم. وقيل : يشترط اتصاله في مجموع الأيام الثلاثة [٤]. ورجّح بعض المتأخرين اعتبار حصوله في أول الأول وآخر الآخر ، وفي أي جزء كان من الوسط. وهو بعيد.

قوله : وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا ، وتيئس المرأة ببلوغ ستين ، وقيل : في غير القرشيّة والنبطيّة ببلوغ خمسين سنة.

المراد بالقرشية : من انتسبت الى قريش بأبيها ، كما هو المختار في نظائره. ويحتمل الاكتفاء بالأم هنا ، لأن لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الأمزجة. ومن ثم اعتبرت الخالات وبناتهن في المبتدأة كما سيأتي.

وأما النبطية [٥] فذكرها المفيد ومن تبعه معترفين بعدم النصّ عليها ظاهرا. واختلفوا‌


[١] المعتبر ( ١ : ٢٠٣ ).

[٢] المنتهى ( ١ : ٩٨ ).

[٣] كما في جامع المقاصد ( ١ : ٣٧ ).

[٤] كما في جامع المقاصد ( ١ : ٣٧ ).

[٥] النبط : قوم أو جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين. وقد يطلق على غيرهم ( راجع الصحاح ( ٣ : ١١٦٢ ) ، والقاموس ( ٢ : ٤٠٢ ) ، والنهاية ( ٥ : ٩ ) ، ومجمع البحرين ٤ : ٢٧٥ )

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست