وجه الدلالة : أنه
عليهالسلام جعل العلة في عدم فساده بدون التغير ، أو في طهارته بزواله ، وجود المادة ،
والعلة المنصوصة حجة كما تقرر في الأصول.
وصحيحة الفضيل ،
عن الصادق عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الراكد » [٢] وفي الاستدلال
بهذه الرواية نظر.
احتج العلامة [٣] ـ رحمهالله ـ بعموم الأدلة
الدالة على اعتبار الكرية ، كقوله عليهالسلام في صحيحتي معاوية بن عمار [٤] ، ومحمد بن مسلم [٥] : « إذا كان
الماء قدر كر لم ينجّسه شيء ».
والجواب أولا بمنع
العموم ، لفقد اللفظ الدال عليه. سلّمنا العموم ، لكن نقول : عمومان تعارضا من وجه
، فيجب الجمع بينهما بتقييد أحدهما بالآخر ، والترجيح في جانب الطهارة بالأصل ،
والإجماع ، وقوة دلالة المنطوق على المفهوم.
بقي هنا بحث ، وهو
أنّ شيخنا الشهيد ـ رحمهالله ـ قال في الدروس في حكم الجاري : ولا يشترط فيه الكرية على
الأصح ، نعم يشترط دوام النبع [٦].
[١] التهذيب (١) :
٢٣٤ ـ ٦٧٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٣ ـ ٨٧ ) ، الوسائل ( ١ : ١٠٥ ) أبواب الماء
المطلق ب (٣) ح (١٢).
[٢] التهذيب ( ١ :
٤٣ ـ ١٢١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣ ـ ٢٣ ) ، الوسائل ( ١ : ١٠٧ ) أبواب الماء المطلق
ب (٥) ح (١).
[٣] لم نعثر على هذا
الاستدلال صريحا في كتبه ، ولكن قال في النهاية ( ١ : ٢٢٩ ) : ولو قل الجاري عن
الكر نجس ، لعموم نجاسة القليل.
[٤] الكافي ( ٣ : ٢
ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٠ ـ ١٠٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ٦ ـ ٢ ) ، الوسائل ( ١ : ١١٧ )
أبواب الماء المطلق ب (٩) ح (٢).
[٥] الكافي ( ٣ : ٢
ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٩ ـ ١٠٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١ ـ ١٧ ) ، الوسائل ( ١ :
١١٧ ) أبواب الماء المطلق ب (٩) ح (١).