responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 319

وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة ، وكذا أقل الطهر. وهل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها في جملة عشرة؟ الأظهر الأول.

______________________________________________________

قوله : وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة ، وكذا أقل الطهر.

هذه الأحكام عندنا إجماعية ، والنصوص بها مستفيضة ، فروى يعقوب بن يقطين في الصحيح ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « أدنى الحيض ثلاثة ، وأقصاه عشرة » [١].

وروى صفوان بن يحيى في الصحيح أيضا ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن أدنى ما يكون من الحيض ، فقال : « أدناه ثلاثة ، وأبعده عشرة » [٢].

وروى محمد بن مسلم في الحسن ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » [٣].

قوله : وهل يشترط التوالي في الثلاثة ، أم يكفي كونها في جملة عشرة؟ الأظهر الأول.

اختلف الأصحاب في اشتراط التوالي في الأيام الثلاثة ، فقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الجمل : أقلّه ثلاثة أيام متواليات [٤] ، وهو اختيار المرتضى [٥] وابني بابويه [٦]


[١] التهذيب ( ١ : ١٥٦ ـ ٤٤٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٠ ـ ٤٤٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٥٢ ) أبواب الحيض ب (١٠) ح (١٠).

[٢] الكافي ( ٣ : ٧٥ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ١٥٦ ـ ٤٤٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٠ ـ ٤٤٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٥١ ) أبواب الحيض ب (١٠) ح (٢).

[٣] الكافي ( ٣ : ٧٧ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٥٩ ـ ٤٥٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٥٤ ) أبواب الحيض ب (١١) ح (٣).

[٤] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٦٣).

[٥] نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٢٠٢ ).

[٦] الفقيه ( ١ : ٥٠ ) ، ونقله عنهما في المعتبر ( ١ : ٢٠٢ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست