قوله
: وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة ، وكذا أقل الطهر.
هذه الأحكام عندنا
إجماعية ، والنصوص بها مستفيضة ، فروى يعقوب بن يقطين في الصحيح ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « أدنى
الحيض ثلاثة ، وأقصاه عشرة » [١].
وروى صفوان بن
يحيى في الصحيح أيضا ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن أدنى ما يكون من الحيض ، فقال : « أدناه ثلاثة ، وأبعده
عشرة » [٢].
وروى محمد بن مسلم
في الحسن ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة
الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » [٣].
قوله
: وهل يشترط التوالي في الثلاثة ، أم يكفي كونها في جملة عشرة؟ الأظهر الأول.
اختلف الأصحاب في
اشتراط التوالي في الأيام الثلاثة ، فقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في الجمل : أقلّه ثلاثة أيام متواليات [٤] ، وهو اختيار
المرتضى [٥] وابني بابويه [٦]