ويستفاد من هذه
الروايات أنّ هذه الأوصاف خاصة مركبة للحيض فمتى وجدت حكم بكون الدم حيضا ، ومتى
انتفت انتفى إلا بدليل من خارج ، وإثبات هذا الأصل ينفع في مسائل متعددة من هذا
الباب.
قوله
: وقد يشتبه بدم العذرة ، فتعتبر بالقطنة ، فإن خرجت القطنة مطوّقة فهو لعذرة.
العذرة بضم العين
المهملة وسكون الذال المعجمة : البكارة بفتح الباء. وقد ذكر الشيخ [٢] وغيره [٣] من الأصحاب أنه
متى اشتبه دم الحيض بدم العذرة حكم للعذرة بالتطوق وللحيض بغمس القطنة ، واستدلوا
عليه بصحيحة زياد بن سوقة ، قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها
يومها كيف تصنع بالصلاة؟ قال : « تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من
العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي ، وإن خرج الكرسف منغمسا فهو من الطمث تقعد عن
الصلاة أيام الحيض » [٤].
وصحيحة خلف بن
حماد ، عن الكاظم عليهالسلام ، وهي طويلة قال في آخرها :