responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 313

وقد يشتبه بدم العذرة ، فتعتبر بالقطنة ، فإن خرجت مطوّقة فهو العذرة.

______________________________________________________

فاسد بارد » [١].

ويستفاد من هذه الروايات أنّ هذه الأوصاف خاصة مركبة للحيض فمتى وجدت حكم بكون الدم حيضا ، ومتى انتفت انتفى إلا بدليل من خارج ، وإثبات هذا الأصل ينفع في مسائل متعددة من هذا الباب.

قوله : وقد يشتبه بدم العذرة ، فتعتبر بالقطنة ، فإن خرجت القطنة مطوّقة فهو لعذرة.

العذرة بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة : البكارة بفتح الباء. وقد ذكر الشيخ [٢] وغيره [٣] من الأصحاب أنه متى اشتبه دم الحيض بدم العذرة حكم للعذرة بالتطوق وللحيض بغمس القطنة ، واستدلوا عليه بصحيحة زياد بن سوقة ، قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها كيف تصنع بالصلاة؟ قال : « تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي ، وإن خرج الكرسف منغمسا فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض » [٤].

وصحيحة خلف بن حماد ، عن الكاظم عليه‌السلام ، وهي طويلة قال في آخرها :


[١] الكافي ( ٣ : ٩١ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ١٥١ ـ ٤٣١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٣٧ ) أبواب الحيض ب (٣) ح (٣).

[٢] النهاية : (٢٣).

[٣] منهم العلامة في نهاية الأحكام ( ١ : ١١٦ ).

[٤] الكافي ( ٣ : ٩٤ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ١٥٢ ـ ٤٣٢ ) ، المحاسن : ( ٣٠٧ ـ ٢١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٣٦ ) أبواب الحيض ب (٢) ح (٢).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست