responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 304

مسائل ثلاث :

الأولى : إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل ، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد ، وإلا كان عليه الإعادة.

______________________________________________________

قوله : مسائل ثلاث ، الأولى : إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل ، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد ، وإلا كان عليه الإعادة.

إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل ، فإن علمه منيا أو بولا لحقه حكمه إجماعا ، وإن انتفى العلم بذلك فقد قطع الأصحاب بأن المغتسل إن كان قد بال واستبرأ لم يلتفت ، وإن انتفى الأمران وجب عليه إعادة الغسل ، وإن انتفى أحدهما فإن كان هو البول أعاد الغسل أيضا مطلقا ، وقيل : إن الإعادة إنما تثبت إذا أمكنه البول [١]. وإن كان هو الاستبراء وجب الوضوء خاصة ، فالصور خمس :

الأولى : بال واستبرأ ، ولا إعادة عليه إجماعا ، وقد تقدم من الأخبار [٢] ما يدل عليه.

الثانية : عكسه ، والأظهر فيه وجوب إعادة الغسل ، وهو المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل ابن إدريس فيه الإجماع [٣] ، ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شي‌ء ، قال : « يعيد الغسل » [٤].


[١] كما في روض الجنان : (٥٥).

[٢] في ص (٣٠١).

[٣] السرائر : (٢٢).

[٤] الكافي ( ٣ : ٤٩ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٤٣ ـ ٤٠٤ ) ، الاستبصار ( ١ : ١١٨ ـ ٣٩٩ ) ، علل الشرائع : ( ٢٨٧ ـ ١ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٩ ) أبواب الجنابة ب (٣٦) ح (١٠).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست