قوله
: مسائل ثلاث ، الأولى : إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل ، فإن كان قد بال أو
استبرأ لم يعد ، وإلا كان عليه الإعادة.
إذا رأى المغتسل
بللا بعد الغسل ، فإن علمه منيا أو بولا لحقه حكمه إجماعا ، وإن انتفى العلم بذلك
فقد قطع الأصحاب بأن المغتسل إن كان قد بال واستبرأ لم يلتفت ، وإن انتفى الأمران
وجب عليه إعادة الغسل ، وإن انتفى أحدهما فإن كان هو البول أعاد الغسل أيضا مطلقا
، وقيل : إن الإعادة إنما تثبت إذا أمكنه البول [١]. وإن كان هو
الاستبراء وجب الوضوء خاصة ، فالصور خمس :
الأولى : بال
واستبرأ ، ولا إعادة عليه إجماعا ، وقد تقدم من الأخبار [٢] ما يدل عليه.
الثانية : عكسه ،
والأظهر فيه وجوب إعادة الغسل ، وهو المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل ابن إدريس فيه
الإجماع [٣] ، ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن
رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ، قال : « يعيد الغسل » [٤].