responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 302

والمضمضة والاستنشاق ، والغسل بصاع.

______________________________________________________

الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء؟ فقال : « واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة » [١].

وظاهر الرواية اختصاص الحكم بما إذا كان الغسل في القليل ، وصرح العلامة ـ رحمه‌الله ـ في بعض كتبه [٢] بالاستحباب مطلقا وإن كان المغتسل مرتمسا ، أو تحت المطر ، أو يغتسل من إناء يصبه عليه من غير إدخال اليد. وهو غير واضح.

والمشهور استحباب كون الغسل من الزندين ، والأولى غسلهما من المرفقين ، كما تضمنته صحيحة يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه‌السلام [٣].

قوله : والمضمضة والاستنشاق.

استحباب المضمضة والاستنشاق أمام الغسل ثابت بإجماعنا ، ويدل عليه روايات كثيرة ، منها : صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل الجنابة ، فقال : « تبدأ بغسل كفيك ، ثم تفرغ بيمينك على شمالك وتغسل فرجك ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك » الحديث [٤].

قوله : والغسل بصاع.

أجمع علماؤنا وأكثر علماء العامة [٥] على أنه يستحب في الغسل كونه بقدر صاع من الماء ، والمستند فيه من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتوضأ بمد ، ويغتسل‌


[١] الكافي ( ٣ : ١٢ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٦ ـ ٩٦ ) ، الاستبصار ( ١ : ٥٠ ـ ١٤١ ) ، بتفاوت يسير ، الوسائل ( ١ : ٣٠١ ) أبواب الوضوء ب (٢٧) ح (١).

[٢] نهاية الأحكام ( ١ : ١١٠ ) ، والمنتهى ( ١ : ٨٥ ).

[٣] التهذيب ( ١ : ١٤٢ ـ ٤٠٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٥ ) أبواب الجنابة ب (٣٤) ح (١).

[٤] التهذيب ( ١ : ١٤٨ ـ ٤٢٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٥٠٣ ) أبواب الجنابة ب (٢٦) ح (٥).

[٥] منهم الشافعي في الأم ( ١ : ٩ ) ، والشربيني في مغني المحتاج ( ١ : ٧٤ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست