الوضوء كم يفرغ
الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء؟ فقال : « واحدة من حدث البول ،
واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة » [١].
وظاهر الرواية
اختصاص الحكم بما إذا كان الغسل في القليل ، وصرح العلامة ـ رحمهالله ـ في بعض كتبه [٢] بالاستحباب مطلقا
وإن كان المغتسل مرتمسا ، أو تحت المطر ، أو يغتسل من إناء يصبه عليه من غير إدخال
اليد. وهو غير واضح.
والمشهور استحباب
كون الغسل من الزندين ، والأولى غسلهما من المرفقين ، كما تضمنته صحيحة يعقوب بن
يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام[٣].
قوله
: والمضمضة والاستنشاق.
استحباب المضمضة
والاستنشاق أمام الغسل ثابت بإجماعنا ، ويدل عليه روايات كثيرة ، منها : صحيحة
زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الجنابة ، فقال : « تبدأ بغسل كفيك ، ثم تفرغ
بيمينك على شمالك وتغسل فرجك ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى
قدميك » الحديث [٤].
قوله
: والغسل بصاع.
أجمع علماؤنا
وأكثر علماء العامة [٥] على أنه يستحب في الغسل كونه بقدر صاع من الماء ، والمستند
فيه من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « كان
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يتوضأ بمد ، ويغتسل