قوله
: والاستبراء ، وكيفيته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأس
الحشفة ثلاثا ، وينتره ثلاثا.
استحباب الاستبراء
للرجل المنزل بالاجتهاد مذهب السيد المرتضى [١] ، وابن إدريس [٢] ، وأكثر المتأخرين ، وقال الشيخ في المبسوط والجمل بوجوبه [٣]. وليس في النصوص
ما يتضمن الاستبراء بعد الإنزال ، وإنما الموجود فيها الأمر بالاستبراء بعد البول
، وربما لاح منها أنّ الغرض من الاستبراء عدم انتقاض الوضوء بالبلل الموجود بعده ،
لا أنه واجب في نفسه ، ولا ريب أنّ الوجوب أحوط.
واختلف الأصحاب في
كيفيته : فقال الشيخ في المبسوط [٤]باعتبار المسحات التسع التي ذكرها المصنف ، وقال في
النهاية : يمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ثم يمرّ
بإصبعه على القضيب وينتره ثلاث مرات [٥]. وهو اختيار المصنف في النافع [٦] ، وقال المرتضى :
ويستحب عند البول نتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرات [٧].
وما ذكره الشيخ في
المبسوط أبلغ في الاستظهار ، إلا أنّ الأظهر الاكتفاء بما ذكره المرتضى من نتره من
أصله إلى طرفه ثلاث مرات ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
[١] نقله عنه في
المختلف : ( ٣٢ ، ٤٢ ) ، والمنتهى ( ١ : ٨٥ ).