responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 300

أو الاستبراء ، وكيفيته : أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، وينتره ثلاثا.

______________________________________________________

قوله : والاستبراء ، وكيفيته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، وينتره ثلاثا.

استحباب الاستبراء للرجل المنزل بالاجتهاد مذهب السيد المرتضى [١] ، وابن إدريس [٢] ، وأكثر المتأخرين ، وقال الشيخ في المبسوط والجمل بوجوبه [٣]. وليس في النصوص ما يتضمن الاستبراء بعد الإنزال ، وإنما الموجود فيها الأمر بالاستبراء بعد البول ، وربما لاح منها أنّ الغرض من الاستبراء عدم انتقاض الوضوء بالبلل الموجود بعده ، لا أنه واجب في نفسه ، ولا ريب أنّ الوجوب أحوط.

واختلف الأصحاب في كيفيته : فقال الشيخ في المبسوط [٤] باعتبار المسحات التسع التي ذكرها المصنف ، وقال في النهاية : يمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ثم يمرّ بإصبعه على القضيب وينتره ثلاث مرات [٥]. وهو اختيار المصنف في النافع [٦] ، وقال المرتضى : ويستحب عند البول نتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرات [٧].

وما ذكره الشيخ في المبسوط أبلغ في الاستظهار ، إلا أنّ الأظهر الاكتفاء بما ذكره المرتضى من نتره من أصله إلى طرفه ثلاث مرات ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن‌


[١] نقله عنه في المختلف : ( ٣٢ ، ٤٢ ) ، والمنتهى ( ١ : ٨٥ ).

[٢] السرائر : (٢١).

[٣] المبسوط ( ١ : ٢٩ ) ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٦١).

[٤] المبسوط ( ١ : ١٧ ).

[٥] النهاية : (١٠).

[٦] المختصر النافع : (٨).

[٧] نقله عنه في المنتهى ( ١ : ٤٢ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست