responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 289

وأما الغسل :

فواجباته خمس : النيّة ،

______________________________________________________

عليها الخضاب [١]. وهو غير جيد.

وقال المصنف في المعتبر : وكأنّه ـ رحمه‌الله ـ نظر إلى أن اللون عرض لا ينتقل ، فيلزم حصول أجزاء من الخضاب في محل اللون ، ليكون وجود اللون بوجودها ، لكنها خفيفة لا تمنع الماء منعا تاما ، فكرهت لذلك [٢]. ولا يخفى ما في هذا التوجيه من التكلف.

احتج ابن بابويه بما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا بأس بأن يختضب الرجل وهو جنب » [٣] وهذه الرواية أجود ما وصل إلينا في هذه المسألة.

قوله : وأما الغسل ، فواجباته خمس : النيّة.

لم يتعرض المصنف لبيان ما يعتبر في النية هنا ، اعتمادا على ما قرره في الوضوء ، فإن الحكم في المسألتين واحد ، وقد بيّنّا هناك أن الأظهر الاكتفاء بالقربة ، والأحوط ضمّ الوجه مع الرفع أو الاستباحة.

وذكر جمع من المتأخرين [٤] أنّ دائم الحدث كالمستحاضة يقتصر على نية الاستباحة وأنه لا يقع منه نية الرفع ، لاستمرار حدثه ، وفرقوا بينهما بأن الاستباحة عبارة عن رفع‌


[١] المقنعة : (٧).

[٢] المعتبر ( ١ : ١٩٢ ).

[٣] الكافي ( ٣ : ٥١ ـ ١١ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٩٨ ) أبواب الجنابة ب (٢٣) ح (١) ، بتفاوت يسير.

[٤] منهم العلامة في القواعد ( ١ : ١٠ ) ، والشهيد الأول في الذكرى : (٨١) ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ( ١ : ٢٢ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست