وقال المصنف في
المعتبر : وكأنّه ـ رحمهالله ـ نظر إلى أن اللون عرض لا ينتقل ، فيلزم حصول أجزاء من
الخضاب في محل اللون ، ليكون وجود اللون بوجودها ، لكنها خفيفة لا تمنع الماء منعا
تاما ، فكرهت لذلك [٢]. ولا يخفى ما في هذا التوجيه من التكلف.
احتج ابن بابويه
بما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بأن يختضب الرجل وهو جنب » [٣] وهذه الرواية
أجود ما وصل إلينا في هذه المسألة.
قوله
: وأما الغسل ، فواجباته خمس : النيّة.
لم يتعرض المصنف
لبيان ما يعتبر في النية هنا ، اعتمادا على ما قرره في الوضوء ، فإن الحكم في
المسألتين واحد ، وقد بيّنّا هناك أن الأظهر الاكتفاء بالقربة ، والأحوط ضمّ الوجه
مع الرفع أو الاستباحة.
وذكر جمع من
المتأخرين [٤] أنّ دائم الحدث كالمستحاضة يقتصر على نية الاستباحة وأنه
لا يقع منه نية الرفع ، لاستمرار حدثه ، وفرقوا بينهما بأن الاستباحة عبارة عن رفع