responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 284

وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، وأشدّ من ذلك قراءة سبعين ، وما زاد أغلظ كراهية ،

______________________________________________________

قبل أن يتوضأ؟ قال : « إنا لنكسل ، ولكن يغسل يده ، والوضوء أفضل » [١].

وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب » [٢].

ومقتضى الرواية الأولى استحباب الوضوء لمريد الأكل والشرب ، أو غسل اليد خاصة ، ومقتضى الثانية الأمر بغسل اليد والوجه والمضمضة ، وليس فيهما دلالة على كراهة الأكل والشرب بدون ذلك ، ولا على توقف زوال الكراهة على المضمضة والاستنشاق ، أو خفّتها بذلك. والأجود العمل بمقتضاهما ، والاكتفاء بغسل اليد ، وأفضلية المضمضة وغسل الوجه أو الوضوء كما اختاره المصنف في المعتبر [٣].

وينبغي أن يراعى في الاعتداد بذلك عدم تراخي الأكل والشرب عنه كثيرا على وجه لا يبقى بينهما ارتباط في العادة ، ويتعدد بتعدد الأكل والشرب مع التراخي لا مع الاتصال.

قوله : وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، وأشدّ من ذلك قراءة سبعين ، وما زاد أغلظ كراهية.

اختلف الأصحاب في جواز قراءة القرآن للجنب عدا العزائم ، فذهب الأكثر إلى الجواز ، ونقل عليه المرتضى ـ رحمه‌الله ـ في الانتصار ، والشيخ في الخلاف ، والمصنف‌


[١] التهذيب ( ١ : ٣٧٢ ـ ١١٣٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٩٦ ) أبواب الجنابة ب (٢٠) ح (٧) ، قال في الوافي : ويشبه أن يكون ممّا صحف وكان « إنا لنغتسل ».

[٢] الكافي ( ٣ : ٥٠ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٢٩ ـ ٣٥٤ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٩٥ ) أبواب الجنابة ب (٢٠) ح (١).

[٣] المعتبر ( ١ : ١٩١ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست