قبل أن يتوضأ؟ قال
: « إنا لنكسل ، ولكن يغسل يده ، والوضوء أفضل » [١].
وفي الصحيح عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض
وغسل وجهه وأكل وشرب » [٢].
ومقتضى الرواية
الأولى استحباب الوضوء لمريد الأكل والشرب ، أو غسل اليد خاصة ، ومقتضى الثانية
الأمر بغسل اليد والوجه والمضمضة ، وليس فيهما دلالة على كراهة الأكل والشرب بدون
ذلك ، ولا على توقف زوال الكراهة على المضمضة والاستنشاق ، أو خفّتها بذلك.
والأجود العمل بمقتضاهما ، والاكتفاء بغسل اليد ، وأفضلية المضمضة وغسل الوجه أو
الوضوء كما اختاره المصنف في المعتبر [٣].
وينبغي أن يراعى
في الاعتداد بذلك عدم تراخي الأكل والشرب عنه كثيرا على وجه لا يبقى بينهما ارتباط
في العادة ، ويتعدد بتعدد الأكل والشرب مع التراخي لا مع الاتصال.
قوله
: وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، وأشدّ من ذلك قراءة سبعين ، وما
زاد أغلظ كراهية.
اختلف الأصحاب في
جواز قراءة القرآن للجنب عدا العزائم ، فذهب الأكثر إلى الجواز ، ونقل عليه
المرتضى ـ رحمهالله ـ في الانتصار ، والشيخ في الخلاف ، والمصنف
[١] التهذيب ( ١ :
٣٧٢ ـ ١١٣٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٩٦ ) أبواب الجنابة ب (٢٠) ح (٧) ، قال في الوافي :
ويشبه أن يكون ممّا صحف وكان « إنا لنغتسل ».