في المعتبر فقال :
ويحرم عليه مسّ اسم الله سبحانه ولو كان على درهم ودينار أو غيرهما.
واحتج عليه برواية
عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله » [١] ثم قال :
والرواية وإن كانت ضعيفة السند ، لكن مضمونها مطابق لما يجب من تعظيم الله سبحانه [٢].
وما ذكره ـ رحمهالله ـ وإن كان حسنا ،
إلا أنّ في صلاحيته لإثبات التحريم نظرا ، مع أنّ أبا الربيع روى عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الجنب يمس
الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : « لا بأس به وربما فعلت ذلك » [٣].
وألحق الشيخان
باسم الله أسماء الأنبياء والأئمة [٤]. قال في المعتبر : ولا أعرف المستند ، ولا بأس بالكراهة
لمناسبة التعظيم [٥].
قوله
: والجلوس في المساجد.
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه مخالفا إلاّ سلار ، فإنه كرهه [٦].
والمعتمد التحريم
، لنا : قوله تعالى : ( لا تَقْرَبُوا
الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ) إلى قوله : ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا )[٧] والمراد مواضع
الصلاة ليتحقق العبور والقربان.