responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 280

والجلوس في المساجد ،

______________________________________________________

في المعتبر فقال : ويحرم عليه مسّ اسم الله سبحانه ولو كان على درهم ودينار أو غيرهما.

واحتج عليه برواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله » [١] ثم قال : والرواية وإن كانت ضعيفة السند ، لكن مضمونها مطابق لما يجب من تعظيم الله سبحانه [٢].

وما ذكره ـ رحمه‌الله ـ وإن كان حسنا ، إلا أنّ في صلاحيته لإثبات التحريم نظرا ، مع أنّ أبا الربيع روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : « لا بأس به وربما فعلت ذلك » [٣].

وألحق الشيخان باسم الله أسماء الأنبياء والأئمة [٤]. قال في المعتبر : ولا أعرف المستند ، ولا بأس بالكراهة لمناسبة التعظيم [٥].

قوله : والجلوس في المساجد.

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه مخالفا إلاّ سلار ، فإنه كرهه [٦].

والمعتمد التحريم ، لنا : قوله تعالى : ( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ) إلى قوله : ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) [٧] والمراد مواضع الصلاة ليتحقق العبور والقربان.


[١] التهذيب ( ١ : ٣١ ـ ٨٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤٨ ـ ١٣٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٩١ ) أبواب الجنابة ب (١٨) ح (١).

[٢] المعتبر ( ١ : ١٨٧ ).

[٣] المعتبر ( ١ : ١٨٨ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٩٢ ) أبواب الجنابة ب (١٨) ح (٤).

[٤] المفيد في المقنعة : (٦) ، والطوسي في المبسوط ( ١ : ٢٩ ).

[٥] المعتبر ( ١ : ١٨٨ ).

[٦] المنتهى ( ١ : ٨٧ ).

[٧] سورة النساء : (٤٣).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست