فيها السجدات
الواجبة وهي : سجدة لقمان [١] ، وحم السجدة [٢] ، والنجم [٣] ، واقرأ باسم ربك [٤] ، سميت بذلك باعتبار إيجاب الله تعالى السجود عند قراءة ما
يوجبه منها.
والحكم بتحريم قراءة
هذه السور وأبعاضها على الجنب هو المعروف من مذهب الأصحاب. قال المصنف في المعتبر
: ورواه البزنطي في جامعه عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام[٥].
والذي وقفت عليه
في هذه المسألة من الأخبار روايتان : روى إحداهما زرارة ومحمد ابن مسلم في الموثق
، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت : الحائض والجنب يقرآن شيئا؟ قال : « نعم ما شاء
إلا السجدة » [٦].
والأخرى رواها
محمد بن مسلم أيضا : قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من
القرآن ما شاءا إلا السجدة » [٧].
وليس في هاتين
الروايتين مع قصور سندهما دلالة على تحريم قراءة ما عدا نفس السجدة إلا أنّ
الأصحاب قاطعون بتحريم السور كلها ، ونقلوا عليه الإجماع [٨] ، ولعله
[١] السجدة : (١٥) ،
والمراد بسجدة لقمان : سورة الم سجدة التي تلي سورة لقمان بلا فصل.
[٨] منهم العلامة في
المنتهى ( ١ : ٨٦ ) ، والشهيد الأول في الذكرى : (٢٣) ، والشهيد الثاني في روض
الجنان : (٤٩) ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ( ١ : ١٣٤ ).