responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 278

______________________________________________________

فيها السجدات الواجبة وهي : سجدة لقمان [١] ، وحم السجدة [٢] ، والنجم [٣] ، واقرأ باسم ربك [٤] ، سميت بذلك باعتبار إيجاب الله تعالى السجود عند قراءة ما يوجبه منها.

والحكم بتحريم قراءة هذه السور وأبعاضها على الجنب هو المعروف من مذهب الأصحاب. قال المصنف في المعتبر : ورواه البزنطي في جامعه عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام [٥].

والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار روايتان : روى إحداهما زرارة ومحمد ابن مسلم في الموثق ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ، قلت : الحائض والجنب يقرآن شيئا؟ قال : « نعم ما شاء إلا السجدة » [٦].

والأخرى رواها محمد بن مسلم أيضا : قال ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة » [٧].

وليس في هاتين الروايتين مع قصور سندهما دلالة على تحريم قراءة ما عدا نفس السجدة إلا أنّ الأصحاب قاطعون بتحريم السور كلها ، ونقلوا عليه الإجماع [٨] ، ولعله‌


[١] السجدة : (١٥) ، والمراد بسجدة لقمان : سورة الم سجدة التي تلي سورة لقمان بلا فصل.

[٢] فصلت : (٣٧).

[٣] النجم : (٦٢).

[٤] العلق : (١٩).

[٥] المعتبر ( ١ : ١٨٧ ).

[٦] التهذيب ( ١ : ٢٦ ـ ٦٧ ) ، الاستبصار ( ١ : ١١٥ ـ ٣٨٤ ) ، علل الشرائع : ( ٢٨٨ ـ ١ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٢٠ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٧) ح (٦).

[٧] التهذيب ( ١ : ٣٧١ ـ ١١٣٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٩٤ ) أبواب الجنابة ب (١٩) ح (٧).

[٨] منهم العلامة في المنتهى ( ١ : ٨٦ ) ، والشهيد الأول في الذكرى : (٢٣) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (٤٩) ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ( ١ : ١٣٤ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست