قال الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب :
قوله عليهالسلام : « وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس » معناه : إذا لم
يكن الخارج الماء الأكبر ، لأن من المستبعد في العادة والطبائع أن يخرج المني من
الإنسان ولا يجد له شهوة ولا لذة ، وإنما أراد أنه إذا اشتبه على الإنسان فاعتقد
أنه مني ولم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه ، فإذا وجد وجب عليه
الغسل ، وإذا لم يجد علم أن الخارج منه ليس بمني. وهو حسن.
ويشهد له : أنّ
السائل رتّب خروج المني على الملاعبة والتقبيل ، مع أنّ الغالب حصول المذي عقيبهما
لا المني ، فبيّن عليهالسلام حكم الخارج بقسميه.
وذكر جماعة من
الأصحاب أنّ من صفاته الخاصة التي يرجع إليها عند الاشتباه قرب رائحته رطبا من
رائحة الطلع والعجين ، وجافا من بياض البيض. وهو مشكل ، لعدم النص ، وجواز عموم
الوصف.
ولا فرق في وجوب
الغسل بالإنزال بين الرجل والمرأة بإجماع علماء الإسلام ، والأخبار الواردة به
متضافرة :
فروى الحلبي في
الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال : « إن أنزلت
فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل » [١].
وروى ابن سنان في
الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترى
[١] الكافي ( ٣ : ٤٨
ـ ٥ ) ، الفقيه ( ١ : ٤٨ ـ ١٩٠ ) ، التهذيب ( ١ : ١٢٣ ـ ٣٣١ ) ، الإستبصار ( ١ :
١٠٧ ـ ٣٥٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٧٢ ) أبواب الجنابة ب (٧) ح (٥).