responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 267

______________________________________________________

قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب : قوله عليه‌السلام : « وإن كان إنما هو شي‌ء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس » معناه : إذا لم يكن الخارج الماء الأكبر ، لأن من المستبعد في العادة والطبائع أن يخرج المني من الإنسان ولا يجد له شهوة ولا لذة ، وإنما أراد أنه إذا اشتبه على الإنسان فاعتقد أنه مني ولم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه ، فإذا وجد وجب عليه الغسل ، وإذا لم يجد علم أن الخارج منه ليس بمني. وهو حسن.

ويشهد له : أنّ السائل رتّب خروج المني على الملاعبة والتقبيل ، مع أنّ الغالب حصول المذي عقيبهما لا المني ، فبيّن عليه‌السلام حكم الخارج بقسميه.

وذكر جماعة من الأصحاب أنّ من صفاته الخاصة التي يرجع إليها عند الاشتباه قرب رائحته رطبا من رائحة الطلع والعجين ، وجافا من بياض البيض. وهو مشكل ، لعدم النص ، وجواز عموم الوصف.

ولا فرق في وجوب الغسل بالإنزال بين الرجل والمرأة بإجماع علماء الإسلام ، والأخبار الواردة به متضافرة :

فروى الحلبي في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال : « إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل » [١].

وروى ابن سنان في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ترى‌


[١] الكافي ( ٣ : ٤٨ ـ ٥ ) ، الفقيه ( ١ : ٤٨ ـ ١٩٠ ) ، التهذيب ( ١ : ١٢٣ ـ ٣٣١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠٧ ـ ٣٥٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٧٢ ) أبواب الجنابة ب (٧) ح (٥).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست