responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 256

وكذا لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده ، وإن جف البلل استأنف. وإن شك في شي‌ء من أفعال الطهارة وهو على حاله أتى بما شك فيه ثم بما بعده.

______________________________________________________

الصورة الأولى ، والحدث في الثانية [١]. وهو فاسد ، فإن عبارته ـ رحمه‌الله ـ ناطقة بكون الحدث ناقضا والطهارة رافعة ، وذلك مما يدفع احتمال التوالي والتعاقب ، لكن هذا التخصيص يخرج المسألة من باب الشك إلى اليقين ، فإيراد كلامه ـ رحمه‌الله ـ قولا في أصل المسألة ليس على ما ينبغي.

والذي يقتضيه النظر القول بوجوب الطهارة مطلقا ، إلا أن يعلم حاله قبلهما ويعلم من عادته شيئا فيبني عليه ، وبه تخرج المسألة من مسائل الشك.

قوله : وكذا لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده ، وإن جف البلل استأنف.

وذلك لفوات الموالاة المعتبرة في الوضوء ، ويجي‌ء على مذهب من فسرها بالمتابعة بطلانه بفواتها.

قوله : وإن شك في شي‌ء من أفعال الطهارة وهو على حاله أتى بما شك فيه ثم بما بعده.

المراد بحاله : الحال التي هو عليها ، وهو كونه متشاغلا بالطهارة ، ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب الإتيان بالمشكوك فيه ثم بما بعده إذا عرض الشك في هذه الحالة ، لأصالة عدم فعله ، ولما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما ، وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمّى الله ، ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت‌


[١] كما في جامع المقاصد ( ١ : ٢٨ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست