responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 250

وأن يكون الوضوء بمدّ.

______________________________________________________

على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع » [١] وفي السند إسحاق بن إبراهيم بن هاشم القمي ، وهو مجهول.

قوله : وأن يكون الوضوء بمدّ.

هذا قول علمائنا أجمع ، وأكثر أهل العلم ، قاله في التذكرة [٢]. ويدل عليه روايات ، منها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يغتسل بصاع من ماء ، ويتوضّأ بمد من ماء » [٣].

وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتوضأ بمد ، ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال » [٤].

والظاهر أنّ المراد بالرطل المدني ، لأنه رطل بلدهما عليهما‌السلام فيوافق ما عليه الأصحاب من أنه تسعة أرطال بالبغدادي.

وقال الشهيد في الذكرى [٥] : المدّ لا يكاد يبلغه الوضوء ، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء ، كما تضمنته رواية ابن كثير ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام [٦]. وهو حسن ، وربما كان في صحيحة أبي عبيدة الحذاء إشعار بذلك أيضا ، فإنه قال : وضّأت‌


[١] الكافي ( ٣ : ٢٨ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٧٦ ـ ١٩٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٢٨ ) أبواب الوضوء ب (٤٠) ح (١).

[٢] التذكرة ( ١ : ٢١ ).

[٣] التهذيب ( ١ : ١٣٦ ـ ٣٧٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٣٨ ) أبواب الوضوء ب (٥٠) ح (٢٠).

[٤] التهذيب ( ١ : ١٣٦ ـ ٣٧٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢١ ـ ٤٠٩ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٣٨ ) أبواب الوضوء ب (٥٠) ح (١).

[٥] الذكرى : (٩٥).

[٦] الكافي ( ٣ : ٧٠ ـ ٦ ) ، الفقيه ( ١ : ٢٦ ـ ٨٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٥٣ ـ ١٥٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٨٢ ) أبواب الوضوء ب (١٦) ح (١).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست