على النساء في
الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع » [١] وفي السند إسحاق
بن إبراهيم بن هاشم القمي ، وهو مجهول.
قوله
: وأن يكون الوضوء بمدّ.
هذا قول علمائنا
أجمع ، وأكثر أهل العلم ، قاله في التذكرة [٢]. ويدل عليه روايات ، منها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يغتسل بصاع من ماء ، ويتوضّأ بمد من ماء » [٣].
وصحيحة زرارة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يتوضأ بمد ، ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة
أرطال » [٤].
والظاهر أنّ
المراد بالرطل المدني ، لأنه رطل بلدهما عليهماالسلام فيوافق ما عليه الأصحاب من أنه تسعة أرطال بالبغدادي.
وقال الشهيد في
الذكرى [٥] : المدّ لا يكاد يبلغه الوضوء ، فيمكن أن يدخل فيه ماء
الاستنجاء ، كما تضمنته رواية ابن كثير ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام[٦]. وهو حسن ، وربما
كان في صحيحة أبي عبيدة الحذاء إشعار بذلك أيضا ، فإنه قال : وضّأت