responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 25

______________________________________________________

الثانية : أن ينذر أحد أفرادها ، وشرطه أن يكون مشروعا ، فلو نذر الوضوء مع غسل الجنابة ، أو غسل الجمعة يوم الأربعاء ، أو التيمم للصلاة مع التمكن من استعمال الماء ، لم ينعقد قطعا. وإطلاق جماعة من الأصحاب أنّ الوضوء ينعقد نذره دائما [١] ، غير واضح. والأجود حمل الوضوء والغسل مع الإطلاق ، على الراجح شرعا وإن لم يكن رافعا ، والله أعلم.


[١] منهم الشهيد الثاني في المسالك ( ١ : ٢ ) ، وروض الجنان : (٢٠).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست