الثانية : أن ينذر
أحد أفرادها ، وشرطه أن يكون مشروعا ، فلو نذر الوضوء مع غسل الجنابة ، أو غسل
الجمعة يوم الأربعاء ، أو التيمم للصلاة مع التمكن من استعمال الماء ، لم ينعقد
قطعا. وإطلاق جماعة من الأصحاب أنّ الوضوء ينعقد نذره دائما [١] ، غير واضح.
والأجود حمل الوضوء والغسل مع الإطلاق ، على الراجح شرعا وإن لم يكن رافعا ، والله
أعلم.
[١] منهم الشهيد
الثاني في المسالك ( ١ : ٢ ) ، وروض الجنان : (٢٠).