وعن عبد الكريم بن
عتبة : قال : سألت الشيخ عن الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل ، أيدخل يده في الإناء
قبل أن يغسلها؟ قال : « لا ، لأنه لا يدري أين كانت يده فليغسلها » [١] وفي الطريق محمد
بن سنان ، وهو ضعيف جدا [٢].
ومقتضى الروايتين
: أنّ الغسل إنما يستحب إذا كان الوضوء من إناء يمكن الاغتراف منه ، وظاهرهما
اختصاص الحكم بالقليل ، لأنه الغالب في الإناء ، وجزم الشارح بالتعميم رعاية لجانب
التعبد [٣]. وهو ضعيف. ولو تداخلت الأسباب دخل موجب الأقل تحت موجب
الأكثر. واليد هنا من الزند اقتصارا على المتيقن.
قوله
: والمضمضة والاستنشاق.
المضمضة هي إدارة
الماء في الفم ، والاستنشاق اجتذابه بالأنف. والحكم باستحبابهما هو المعروف من
المذهب ، والنصوص به مستفيضة [٤].
وقال ابن أبي عقيل
: إنهما ليسا بفرض ولا سنة [٥]. وله شواهد من الأخبار ، إلا أنها مع ضعفها قابلة للتأويل
، نعم روى زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء » [٦] ونحن نقول
بموجبها ، فإنهما ليسا من أفعال الوضوء وإن استحب فعلهما قبله ، كالسواك والتسمية
ونحوهما. هذا وقد