كان القول بالبناء
لا يخلو من قرب عملا بمقتضى الرواية [١] المعتبرة السند ، المؤيدة بعمل الأصحاب ، المعتضدة بالأصل
والعمومات والروايات الدالة على البناء مع سبق الحدث في الطهارة الترابية وغيرها
كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
واعلم : أنّ موضع
الخلاف ما إذا شرع في الصلاة متطهرا ثم طرأ الحدث في الأثناء ، أما لو كان مستمرا
فقد صرح المصنف في المعتبر [٢] ، والعلامة في المنتهى [٣] بأنه كالسلس في وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة ، والعفو عما
يقع من ذلك في الأثناء ، لمكان الضرورة. ولا ريب في ذلك.
قوله
: وسنن الوضوء : وضع الإناء على اليمين.
هذا إذا كان
الإناء مما يمكن الاغتراف منه باليد ، وإلاّ وضع على اليسار ليصب منه في اليمين
للغسل بها ، أو للإدارة إلى اليسار ، وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، واستدل عليه
في المعتبر [٤] بأن ذلك أمكن في الاستعمال ، وهو نوع من التدبير ، وبما
روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أنه قال : « إنّ الله تعالى يحب التيامن في كل شيء » [٥].
وهو حسن وإن كان
المروي في صحيحة زرارة خلاف ذلك ، فإنه قال : إنّ أبا جعفر عليهالسلام حكى وضوء رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فدعا بقعب فيه شيء من ماء ، ثم وضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ، ثم غمس
فيه كفّه اليمنى ، ثم قال : هذا إذا