responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 244

وسنن الوضوء هي وضع الإناء على اليمين ،

______________________________________________________

كان القول بالبناء لا يخلو من قرب عملا بمقتضى الرواية [١] المعتبرة السند ، المؤيدة بعمل الأصحاب ، المعتضدة بالأصل والعمومات والروايات الدالة على البناء مع سبق الحدث في الطهارة الترابية وغيرها كما سيجي‌ء بيانه إن شاء الله تعالى.

واعلم : أنّ موضع الخلاف ما إذا شرع في الصلاة متطهرا ثم طرأ الحدث في الأثناء ، أما لو كان مستمرا فقد صرح المصنف في المعتبر [٢] ، والعلامة في المنتهى [٣] بأنه كالسلس في وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة ، والعفو عما يقع من ذلك في الأثناء ، لمكان الضرورة. ولا ريب في ذلك.

قوله : وسنن الوضوء : وضع الإناء على اليمين.

هذا إذا كان الإناء مما يمكن الاغتراف منه باليد ، وإلاّ وضع على اليسار ليصب منه في اليمين للغسل بها ، أو للإدارة إلى اليسار ، وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، واستدل عليه في المعتبر [٤] بأن ذلك أمكن في الاستعمال ، وهو نوع من التدبير ، وبما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه قال : « إنّ الله تعالى يحب التيامن في كل شي‌ء » [٥].

وهو حسن وإن كان المروي في صحيحة زرارة خلاف ذلك ، فإنه قال : إنّ أبا جعفر عليه‌السلام حكى وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فدعا بقعب فيه شي‌ء من ماء ، ثم وضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ، ثم غمس فيه كفّه اليمنى ، ثم قال : هذا إذا‌


[١] المتقدمة في ص (٢٤٣).

[٢] المعتبر ( ١ : ١٦٣ ).

[٣] المنتهى ( ١ : ٧٤ ).

[٤] المعتبر ( ١ : ١٦٤ ).

[٥] عوالي اللآلي ( ٢ : ٢٠٠ ـ ١٠١ ) ، مسند أحمد ( ٦ : ٩٤ ، ١٣٠ ، ٢٠٢ ) ، سنن النسائي ( ١ : ٧٨ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست