هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، واحتجوا عليه بقوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ
الْمُطَهَّرُونَ )[١] وهو إنما يتم إذا قلنا أن الضمير عائد إلى القرآن ، وأنّ
الجملة الخبرية في معنى النهي ، وحمل المطهر على من حصل منه الطهارة الرافعة للحدث
، وفي جميع هذه المقدمات نظر.
وبرواية أبي بصير
: قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ، قال : « لا بأس ،
ولا يمس الكتاب » [٢] ومرسلة حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه قال لولده
إسماعيل : « يا بني اقرأ المصحف » فقال : إني لست على وضوء ، فقال : « لا تمس
الكتاب ، ومس الورق واقرأ » [٣].
وصحيحة علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : أنه سأله عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح
والصحيفة وهو على غير وضوء ، قال : « لا » [٤].
ويتوجه على
الروايتين الأوليين الطعن في السند بإرسال الثانية ، وضعف بعض رجال الأولى. وعلى
الرواية الثالثة عدم الدلالة على المدعى صريحا ، وإمكان حملها على الكراهة ، إذ لا
نعلم بمضمونها قائلا ، وبالجملة : فالروايات كلها قاصرة ، والآية