responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 241

السابعة : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة.

______________________________________________________

قوله : السابعة ، لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن.

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، واحتجوا عليه بقوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) [١] وهو إنما يتم إذا قلنا أن الضمير عائد إلى القرآن ، وأنّ الجملة الخبرية في معنى النهي ، وحمل المطهر على من حصل منه الطهارة الرافعة للحدث ، وفي جميع هذه المقدمات نظر.

وبرواية أبي بصير : قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ، قال : « لا بأس ، ولا يمس الكتاب » [٢] ومرسلة حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : إنه قال لولده إسماعيل : « يا بني اقرأ المصحف » فقال : إني لست على وضوء ، فقال : « لا تمس الكتاب ، ومس الورق واقرأ » [٣].

وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام : أنه سأله عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ، قال : « لا » [٤].

ويتوجه على الروايتين الأوليين الطعن في السند بإرسال الثانية ، وضعف بعض رجال الأولى. وعلى الرواية الثالثة عدم الدلالة على المدعى صريحا ، وإمكان حملها على الكراهة ، إذ لا نعلم بمضمونها قائلا ، وبالجملة : فالروايات كلها قاصرة ، والآية‌


[١] الواقعة : (٧٩).

[٢] الكافي ( ٣ : ٥٠ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ١٢٧ ـ ٣٤٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٣ ـ ٣٧٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٦٩ ) أبواب الوضوء ب (١٢) ح (١).

[٣] التهذيب ( ١ : ١٢٦ ـ ٣٤٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٣ ـ ٣٧٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٦٩ ) أبواب الوضوء ب (١٢) ح (٢).

[٤] التهذيب ( ١ : ١٢٧ ـ ٣٤٥ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٧٠ ) أبواب الوضوء ب (١٢) ح (٤) ، البحار ( ١٠ : ٢٧٧ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست