عليها إذا توضّأ؟
فقال : « إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع
الخرقة ثم ليغسلها » قال : وسألته عن الجرح كيف نصنع به في غسله؟ فقال : « اغسل ما
حوله » [١].
ولو لا الإجماع
المدعى على وجوب المسح على الجبيرة لأمكن القول بالاستحباب والاكتفاء بغسل ما
حولها ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الكسير يكون
عليه الجبائر ، أو يكون به الجراحة ، كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟
قال : « يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك
مما لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ، ولا يعبث بجراحته » [٢].
ورواية عبد الله
بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال : « يغسل
ما حوله » [٣].
وينبغي القطع
بالسقوط في غير الجبيرة ، أما فيها فالمسح عليها أحوط.
واعلم : أن في
كلام الأصحاب في هذه المسألة إجمالا ، فإنهم صرحوا هنا بإلحاق القرح والجرح
بالجبيرة ، سواء كان عليهما خرقة أم لا. ونص جماعة منهم على أنه لا فرق بين أن
تكون الجبيرة مختصة بعضو ، أو شاملة للجميع. وفي التيمم جعلوا من أسبابه
[١] الكافي ( ٣ : ٣٣
ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٦٢ ـ ١٠٩٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٧٧ ـ ٢٣٩ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٢٦ ) أبواب الوضوء
ب (٣٩) ح (٢).
[٢] التهذيب ( ١ :
٣٦٢ ـ ١٠٩٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٧٧ ـ ٢٣٨ ) ، إلا أن فيه سألت أبا الحسن عليهالسلام ، ورواها بهذا النص عن أبي الحسن الرضا
عليهالسلام في الكافي (
٣ : ٣٢ ـ ١ ) ، والوسائل ( ١ : ٣٢٦ ) أبواب الوضوء ب (٣٩) ح (١).