responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 231

الثالثة : الفرض في الغسلات مرة واحدة ، والثانية سنّة ،

______________________________________________________

الركوع والسجود.

وقيل بالبطلان ، لأن المنذور يفسد بالإخلال بشي‌ء من صفاته [١]. وهو ضعيف جدا. أما لو كان المنذور هو الوضوء المتتابع اتجه البطلان مع قصد المنذور ، لعدم المطابقة ، ولو نوى غيره أجزأ وكفرّ مع تشخيص الزمان.

قوله : الثالثة ، الفرض في الغسلات مرة واحدة ، والثانية سنّة.

ما اختاره المصنف من أنّ الفرض في غسل الأعضاء المغسولة المرة الواحدة والثانية سنة قول معظم الأصحاب [٢] ، ونقل عليه ابن إدريس الإجماع [٣].

أما الاجتزاء بالمرة فلإطلاق الآية الشريفة ، والأخبار الصحيحة المستفيضة الواردة في صفة وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كصحيحة زرارة بن أعين ، قال : حكى لنا أبو جعفر عليه‌السلام وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فدعا بقدح من ماء ، فأدخل يده اليمنى فأخذ كفّا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ، ثم مسح بيده الحاجبين [٤] جميعا ، ثم أعاد اليسرى في الإناء فأسدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها ، ثمّ أعاد اليمنى في الإناء ثم صبّها على اليسرى فصنع بها كما صنع في اليمنى ، ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه [٥].

وصحيحة أبي عبيدة الحذاء ، قال : وضّأت أبا جعفر بجمع وقد بال فناولته ماء‌


[١] كما في الدروس : (٤).

[٢] منهم السيد المرتضى في جمل العلم والعمل : (٥٠) ، والراوندي في فقه القرآن ( ١ : ٢٤ ) ، والمحقق الحلي في المختصر النافع : (٦).

[٣] السرائر : (١٧).

[٤] في بعض المصادر : الجانبين.

[٥] الكافي ( ٣ : ٢٤ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٥٥ ـ ١٥٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٨ ـ ١٧١ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٧٥ ) أبواب الوضوء ب (١٥) ح (١٠).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست