وقيل بالبطلان ،
لأن المنذور يفسد بالإخلال بشيء من صفاته [١]. وهو ضعيف جدا. أما لو كان المنذور هو الوضوء المتتابع
اتجه البطلان مع قصد المنذور ، لعدم المطابقة ، ولو نوى غيره أجزأ وكفرّ مع تشخيص
الزمان.
قوله
: الثالثة ، الفرض في الغسلات مرة واحدة ، والثانية سنّة.
ما اختاره المصنف
من أنّ الفرض في غسل الأعضاء المغسولة المرة الواحدة والثانية سنة قول معظم
الأصحاب [٢] ، ونقل عليه ابن إدريس الإجماع [٣].
أما الاجتزاء
بالمرة فلإطلاق الآية الشريفة ، والأخبار الصحيحة المستفيضة الواردة في صفة وضوء
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كصحيحة زرارة بن أعين ، قال : حكى لنا أبو جعفر عليهالسلام وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فدعا بقدح من ماء
، فأدخل يده اليمنى فأخذ كفّا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ، ثم مسح
بيده الحاجبين [٤] جميعا ، ثم أعاد اليسرى في الإناء فأسدلها على اليمنى ثم
مسح جوانبها ، ثمّ أعاد اليمنى في الإناء ثم صبّها على اليسرى فصنع بها كما صنع في
اليمنى ، ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه [٥].
وصحيحة أبي عبيدة
الحذاء ، قال : وضّأت أبا جعفر بجمع وقد بال فناولته ماء