ويمكن المناقشة
فيه باحتمال اختصاص ذلك بالناسي ، أو أن يكون الجفاف للضرورة غير مبطل.
الثاني : لو والى
في وضوئه فاتفق الجفاف أو التجفيف لم يقدح ذلك في صحة الوضوء ، لأن الأخبار
الواردة بالبطلان مع الجفاف مفروضة فيما حصل باعتبار التفريق ، كما يدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية
بن عمار : « ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجف وضوئي »
[٢] وكلام الأصحاب لا ينافي ذلك ، فما ذكره الشهيد رحمهالله ـ في الذكرى من أن الأخبار الكثيرة بخلافه [٣] ، غير واضح.
الثالث : لو كان
الهواء رطبا بحيث لو اعتدل لجف البلل لم يضر ، لوجود البلل حسا ، وكذا لو أسبغ
الوضوء بحيث لو كان معتدلا لجف.
الخامس : لو نذر
المتابعة في الوضوء الواجب أو الندب انعقد نذره قطعا ، لما في ذلك من المسارعة إلى
فعل الطاعة ، ومتى أخلّ بها أثم ولزمته الكفارة. والأصح صحة الوضوء ، لأن المنذور
هنا أمر خارج عن حقيقته فلا يكون الإخلال به مؤثرا في صحته ، كما لو نذر المكلف
القنوت في صلاة الفريضة أو تسبيحا زائدا على القدر الواجب في