responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 230

______________________________________________________

لحيته وأجفانه إن لم يبق في يده نداوة [١].

ويمكن المناقشة فيه باحتمال اختصاص ذلك بالناسي ، أو أن يكون الجفاف للضرورة غير مبطل.

الثاني : لو والى في وضوئه فاتفق الجفاف أو التجفيف لم يقدح ذلك في صحة الوضوء ، لأن الأخبار الواردة بالبطلان مع الجفاف مفروضة فيما حصل باعتبار التفريق ، كما يدل عليه قوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجف وضوئي » [٢] وكلام الأصحاب لا ينافي ذلك ، فما ذكره الشهيد رحمه‌الله ـ في الذكرى من أن الأخبار الكثيرة بخلافه [٣] ، غير واضح.

الثالث : لو كان الهواء رطبا بحيث لو اعتدل لجف البلل لم يضر ، لوجود البلل حسا ، وكذا لو أسبغ الوضوء بحيث لو كان معتدلا لجف.

الرابع : لو تعذر بقاء البلل للمسح جاز الاستئناف ، للضرورة ، ونفي الحرج ، وصدق الامتثال ، واختصاص وجوب المسح بالبلل بحالة الإمكان ، ويحتمل الانتقال إلى التيمم ، لتعذر الوضوء.

الخامس : لو نذر المتابعة في الوضوء الواجب أو الندب انعقد نذره قطعا ، لما في ذلك من المسارعة إلى فعل الطاعة ، ومتى أخلّ بها أثم ولزمته الكفارة. والأصح صحة الوضوء ، لأن المنذور هنا أمر خارج عن حقيقته فلا يكون الإخلال به مؤثرا في صحته ، كما لو نذر المكلف القنوت في صلاة الفريضة أو تسبيحا زائدا على القدر الواجب في‌


[١] المعتبر ( ١ : ١٥٧ ).

[٢] المتقدمة في ص (٢٢٨).

[٣] الذكرى : (٩٢).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست