responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 226

الثانية : الموالاة واجبة ، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه ، وقيل : بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار ، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.

______________________________________________________

فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : « يغسل اليمين ويعيد اليسار » [١] وروى الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك ، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنما نسي شماله فليعد شماله ولا يعيد على ما كان توضّأ ، وقال : اتبع وضوءك بعضه بعضا » [٢].

قوله : الثانية ، الموالاة واجبة ، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه ، وقيل : بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار ، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.

أجمع علماؤنا على وجوب الموالاة في الوضوء ، وإنما اختلفوا في معناها ، فقال الشيخ في الجمل : الموالاة أن توالي بين غسل الأعضاء ولا يؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم [٣]. وقريب منه عبارة المرتضى في شرح الرسالة على ما نقله في المعتبر[٤].

ومقتضى كلامهما الجفاف خاصة وهو اختيار أبي الصلاح [٥] وابن‌


[١] التهذيب ( ١ : ٩٧ ـ ٢٥٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ٧٣ ـ ٢٢٥ ) ، الوسائل ( ١ : ٣١٧ ) أبواب الوضوء ب (٣٥) ح (٢).

[٢] التهذيب ( ١ : ٩٩ ـ ٢٥٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ٧٤ ـ ٢٢٨ ) ، الوسائل ( ١ : ٣١٨ ) أبواب الوضوء ب (٣٥) ح (٩).

[٣] الجمل والعقود : (١٥٩).

[٤] المعتبر ( ١ : ١٥٧ ).

[٥] الكافي في الفقه : (١٣٣).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست