فيبدأ بالشمال قبل
اليمين ، قال : « يغسل اليمين ويعيد اليسار » [١] وروى الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك ، غسل يمينه
وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنما نسي شماله فليعد شماله ولا يعيد على ما
كان توضّأ ، وقال : اتبع وضوءك بعضه بعضا » [٢].
قوله
: الثانية ، الموالاة واجبة ، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه ، وقيل : بل
هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار ، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.
أجمع علماؤنا على
وجوب الموالاة في الوضوء ، وإنما اختلفوا في معناها ، فقال الشيخ في الجمل :
الموالاة أن توالي بين غسل الأعضاء ولا يؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم [٣]. وقريب منه عبارة
المرتضى في شرح الرسالة على ما نقله في المعتبر[٤].
ومقتضى كلامهما
الجفاف خاصة وهو اختيار أبي الصلاح [٥] وابن