وعلى هذا فهل
يعتبر إدخال الكعبين في المسح ، قيل : نعم [١] ، لما تقدم في المرفقين. وقيل : لا [٢] ، لحديث الأخوين [٣] ، ولما تقدم من
عدم وجوب استبطان الشراكين ، وهو خيرة المعتبر [٤] ، ولا بأس به. ومع ذلك فالأولى إيصال المسح الى نفس المفصل
ومسحه أيضا.
واعلم أنّ المصنف
في المعتبر ، والعلامة في التذكرة ، نقلا إجماع فقهاء أهل البيت عليهمالسلام على أنه يكفي في
مسح الرجلين مسمّاه ، ولو بإصبع واحدة [٥] ، واستدلا عليه بصحيحة زرارة المتقدمة [٦] ، ولو لا ذلك
لأمكن القول بوجوب المسح بالكف كلها ، لصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام حيث قال فيها ،
فقلت : جعلت فداك لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا قال : « لا الا بكفه » [٧] فإنّ المقيّد
يحكّم على المطلق ، ومع ذلك فالاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه ، لصحة الخبر وصراحته
، وإجمال ما ينافيه.
قوله
: ويجوز منكوسا.
هذا هو الأقوى
لصحيحة حماد بن عثمان المتقدمة في مسح الرأس [٨] ، وصحيحة أخرى له عنه عليهالسلام أنه قال : « لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا » [٩] وهو