العلامة ـ رحمهالله ـ في جملة من
كتبه [١] ، نظرا الى أنّ المواجهة لما لم يكن بالشعر الخفيف لم ينتقل اليه الحكم ، وهو
احتجاج ضعيف ، فإنه إن تم فإنما يقتضي وجوب غسل ما لا شعر فيه من الوجه ، وليس النزاع
فيه ، وعلى هذا فيرتفع الخلاف.
قوله
: ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها ، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها.
هذا الحكم ثابت
بإجماعنا. وردّ به على الشافعي حيث أوجب تخليلها مطلقا ، لأنّ المرأة من شأنها أن
لا يكون لها لحية ، فكان وجهها في الحقيقة نفس البشرة [٢]. وفساده ظاهر.
المرفق كمنبر
ومجلس : مفصل [٣] الذراع والعضد ، ذكره في القاموس [٤]. وقد قطع الأصحاب
بوجوب غسل المرفقين إما لأن « الى » في قوله تعالى ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرافِقِ )[٥] بمعنى « مع » كما ذكره المرتضى ـ رحمهالله ـ [٦] وجماعة [٧] ، أو لأن الغاية
إذا لم تتميز يجب دخولها في المغيّا.
ويرد على الأول
أنه مجاز لا يصار اليه الا مع القرينة ، وهي منتفية هنا. وعلى الثاني
[١] كما في المختلف
(٢٢) ، وقواعد الأحكام ( ١ : ١٠ ) ، والتذكرة ( ١ : ١٦ ).