responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 203

ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها ، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها.

الفرض الثالث : غسل اليدين ، والواجب غسل الذراعين والمرفقين ،

______________________________________________________

العلامة ـ رحمه‌الله ـ في جملة من كتبه [١] ، نظرا الى أنّ المواجهة لما لم يكن بالشعر الخفيف لم ينتقل اليه الحكم ، وهو احتجاج ضعيف ، فإنه إن تم فإنما يقتضي وجوب غسل ما لا شعر فيه من الوجه ، وليس النزاع فيه ، وعلى هذا فيرتفع الخلاف.

قوله : ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها ، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها.

هذا الحكم ثابت بإجماعنا. وردّ به على الشافعي حيث أوجب تخليلها مطلقا ، لأنّ المرأة من شأنها أن لا يكون لها لحية ، فكان وجهها في الحقيقة نفس البشرة [٢]. وفساده ظاهر.

قوله : الفرض الثالث غسل اليدين ، والواجب غسل الذراعين والمرفقين.

المرفق كمنبر ومجلس : مفصل [٣] الذراع والعضد ، ذكره في القاموس [٤]. وقد قطع الأصحاب بوجوب غسل المرفقين إما لأن « الى » في قوله تعالى ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) [٥] بمعنى « مع » كما ذكره المرتضى ـ رحمه‌الله ـ [٦] وجماعة [٧] ، أو لأن الغاية إذا لم تتميز يجب دخولها في المغيّا.

ويرد على الأول أنه مجاز لا يصار اليه الا مع القرينة ، وهي منتفية هنا. وعلى الثاني‌


[١] كما في المختلف (٢٢) ، وقواعد الأحكام ( ١ : ١٠ ) ، والتذكرة ( ١ : ١٦ ).

[٢] السراج الوهاج : (١٦).

[٣] في « ق » موصل.

[٤] القاموس ( ٣ : ٢٤٤ ).

[٥] المائدة : (٦).

[٦] كما في الانتصار : (١٨).

[٧] منهم الشيخ في الخلاف ( ١ : ١١ ) ، والعلامة في التذكرة ( ١ : ١٦ ) ، والشهيد في الذكرى : (٨٥).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست