responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 201

ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ،

______________________________________________________

وقال المرتضى [١] ـ رحمه‌الله ـ وابن إدريس [٢] ـ رحمه‌الله ـ : إنّ البدأة بالأعلى مستحبة لا واجبة ، فلو نكس عمدا صحّ وضوؤه تمسكا بإطلاق الأمر بالغسل. واحتج لهما في المختلف أيضا [٣] بعموم قوله عليه‌السلام : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا » [٤] وهو احتجاج ضعيف ، فإنّ المسح غير الغسل.

واعلم أنّ أقصى ما يستفاد من الأخبار [٥] وكلام الأصحاب [٦] : وجوب البدأة بالأعلى بمعنى صب الماء على أعلى الوجه ثم اتباعه بغسل الباقي.

وأما ما تخيله بعض القاصرين من عدم جواز غسل شي‌ء من الأسفل قبل غسل الأعلى وإن لم يكن في سمته فهو من الخرافات الباردة والأوهام الفاسدة.

قوله : ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية.

المراد به الشعر الخارج عن حد الوجه طولا وعرضا. وقد أجمع علماؤنا وأكثر العامة على عدم وجوب غسله [٧] ، لخروجه عن مسمى الوجه ، ولقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة الواردة في تحديد الوجه : « من قصاص شعر الرأس إلى الذقن » والذقن : مجمع اللحيين اللذين عليهما الأسنان السفلى من الجانبين ، فلا يجب غسل ما زاد عليه ، والا لم‌


[١] نقله عنه في المعتبر ( ١ : ١٤٣ ) ، والمختلف : (٢١).

[٢] السرائر : (١٧).

[٣] المختلف (٢١)

[٤] التهذيب ( ١ : ٥٨ ـ ١٦١ ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٧ ـ ١٦٩ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٨٦ ) أبواب الوضوء ب (٢٠) ح (١).

[٥] الوسائل ( ١ : ٢٧١ ) أبواب الوضوء ب (١٥) ، وص (٢٨٣) ب (١٧).

[٦] كما في المبسوط ( ١ : ٢٠ ) ، والبيان : (٨) ، وإيضاح الفوائد ( ١ : ٣٩ ) ، وقواعد الأحكام ( ١ : ١٠ ).

[٧] لاحظ كتاب الأم ( ١ : ٢٥ ) ، والسراج الوهاج : (١٦) ، والمحلى ( ٢ : ٥١ ) ، وبداية المجتهد ( ١ : ١١ ) ، ومختصر المزني : (٢).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست