فأدخل يده اليمنى
فأخذ كفا من ماء فأسدله على وجهه من أعلى الوجه [١]. قال : وفعله إذا
كان بيانا للمجمل وجب اتباعه فيه ، وأيضا نقل عنه عليهالسلام حين أكمل وضوءه أنه قال : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة
إلا به » [٢] وأيضا لا شك أنه ـ عليهالسلام ـ توضأ بيانا ، فإن كان قد ابتدأ بأسفل الوجه لزم وجوبه
ولا قائل به ، ويكون قد فعل المكروه ، فإنّ القائل بجواز النكس وافق على الكراهة ،
وهو منزه عنه. وإن كان قد غسل من أعلاه وجب اتباعه [٣].
وفي هذا الاستدلال
نظر ، إذ من الجائز أن يكون ابتداؤه عليهالسلام بالأعلى لكونه أحد جزئيات مطلق الغسل المأمور به ، لا
لوجوبه بخصوصه ، فإنّ امتثال الأمر الكلي إنما يتحقق بفعل جزئي من جزئياته. وقوله
: إنّ فعله إذا وقع بيانا للمجمل يجب اتباعه فيه. مسلم الا انه لا إجمال في غسل
الوجه حتى يحتاج الى البيان ، مع أن أكثر الأخبار الواردة في وصف وضوئه ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ خالية من ذلك [٤] ، وأما النقل
الذي ذكره فمرسل.
ومن ذلك يعلم
الجواب عن الثاني أيضا ، مع إمكان التزام جواز كون البدأة في وضوئه صلىاللهعليهوآلهوسلم وقعت بالأسفل وإن
كان مكروها ، لبيان الجواز ، وإنما [٥] لم يتعين للنص والإجماع على جواز البدأة بالأعلى.
[١] الكافي ( ٣ : ٢٤
ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٥٥ ـ ١٥٧ ) ( بتفاوت في السند ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٨ ـ ١٧١
) ، الوسائل ( ١ : ٢٧٤ ) أبواب الوضوء ب (١٥) ح (٦).