responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 189

______________________________________________________

والوضوء مندوب فقد قصد إيقاع الفعل على غير وجهه كلام شعري ، ولو كان له حقيقة لكان الناوي مخطئا في نيّته ، ولم تكن النية مخرجة للوضوء عن التقرب به [١]. هذا كلامه أعلى الله مقامه ، وهو في غاية الجودة.

الثالث : اشتراط نيّة الرفع أو الاستباحة ، واحتج عليه المشترط بقوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) [٢] الآية فإنّ المفهوم منه كون هذه [٣] الأفعال لأجل الصلاة ، كما أنّ المفهوم من قولهم : إذا لقيت الأمير فخذ أهبتك ، وإذا لقيت الأسد فخذ سلاحك. كون الأخذ لأجل لقاء الأمير والأسد.

ويرد عليه أنّ كون هذه الأفعال لأجل الصلاة لا يقتضي وجوب إحضار النيّة عند فعلها كما في المثالين المذكورين ، وكما في قولك أعط الحاجب درهما ليأذن لك ، فإنه يكفي إعطاؤه في التوسل الى الإذن ، ولا يشترط إحضار النية وقت العطية قطعا.

وأورد عليه أيضا أنه إن تمّ فإنما يدل على وجوب قصد الاستباحة خاصة ، والمدعى وجوب أحدهما لا على التعيين ، وهو لا يدل عليه.

وأجيب بأنّ وجوب الاستباحة لكونها أحد الأمرين الواجبين لا يخرجه عن الوجوب ، فإن الواجب المخير واجب [٤].

وضعف هذا الجواب ظاهر. ولقد أحسن السيد السعيد جمال الدين بن طاوس ـ رحمه‌الله ـ في البشرى حيث قال : لم أعرف نقلا متواترا ولا آحادا يقتضي القصد الى رفع الحدث واستباحة الصلاة ، لكن علمنا يقينا أنه لا بد من نية القربة ، ولو لا ذلك‌


[١] كما في المعتبر ( ١ : ١٣٩ ).

[٢] المائدة : (٦).

[٣] في « م » « س » « ق » ذلك.

[٤] كما في المختلف : (٢٠).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست