responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 182

______________________________________________________

الرضا عليه‌السلام قال : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط ، أو يكلمه حتى يفرغ » [١].

وقال ابن بابويه في كتابه : ولا يجوز الكلام على الخلاء لنهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ذلك ، وروي أنّ من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته [٢].

واستثني من ذلك الذكر ، لقول الصادق عليه‌السلام في رواية الحلبي : « لا بأس بذكر الله وأنت تبول ، فإنّ ذكر الله حسن على كل حال » [٣] وآية الكرسي لقوله عليه‌السلام في صحيحة عمر بن زيد وقد سأله عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن : « لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد الله تعالى وآية ( الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) » [٤] ، وحالة الضرورة ، لما في الامتناع من الكلام معها من الضرر المنفي بقوله تعالى ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [٥].

ويستثنى من ذلك أيضا حكاية الأذان ، لما رواه ابن بابويه ـ رحمه‌الله ـ في كتاب علل الشرائع والأحكام ، في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « يا محمد لا تدع ذكر الله على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل ، وقل كما يقول » [٦].


[١] التهذيب ( ١ : ٢٧ ـ ٦٩ ) ، الوسائل ( ١ : ٢١٨ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٦) ح (١).

[٢] الفقيه ( ١ : ٢١ ).

[٣] أصول الكافي ( ٢ : ٤٩٧ ـ ٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٢١٩ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٧) ح (٢).

[٤] الفقيه ( ١ : ١٩ ـ ٥٧ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٥٢ ـ ١٠٤٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٢٠ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٧) ح (٧) بتفاوت يسير.

[٥] الحج : (٧٨).

[٦] علل الشرائع : ( ٢٨٤ ـ ٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٢١ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٨) ح (١).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست