responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 172

ولا يستعمل الحجر المستعمل ، ولا الأعيان النجسة ، ولا العظم ، ولا الروث ، ولا المطعوم ،

______________________________________________________

والغالب في أبواب العبادات خصوصا الطهارة رعاية جانب التعبد ، ولهذا أوجب الأكثر إتمام الثلاثة مع النقاء بما دونها.

وأما الرواية الأخيرة فمجهولة الإسناد ، والظاهر أنها عامية فلا يسوغ التعلق بها ، مع أنها مطلقة والخبر المتضمن للأحجار مقيد ، والمقيد يحكّم على المطلق.

وبالجملة فالمتّجه ـ تفريعا على المشهور من وجوب الإكمال مع النقاء بالأقل ـ عدم الإجزاء. ومع ذلك فينبغي القطع بإجزاء الخرقة الطويلة إذا استعملت من جهاتها الثلاثة ، تمسكا بالعموم.

قوله : ولا يستعمل الحجر المستعمل ، ولا الأعيان النجسة.

بل الأظهر جواز استعمال المستعمل إذا كان طاهرا ، كالمستعمل بعد النقاء والمطهّر ، للأصل وعدم المخرج عنه ، وهو خيرة المصنف في المعتبر [١]. ويمكن التوفيق بينه وبين ما هنا بحمل المستعمل على المتنجس ، وحمل الأعيان النجسة على نجس العين. والحكم بعدم جواز الاستنجاء بالنجس مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في المنتهى [٢] ، ويدل عليه قوله عليه‌السلام : « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار » [٣] ولأن المحل ينجس بملاقاة الحجر النجس فلا يكون مطهرا.

قوله : ولا الروث ، ولا العظم ، ولا المطعوم.

أما المنع من استعمال العظم والروث فقال في المعتبر إنّ عليه اتفاق الأصحاب [٤] ، ويدل عليه ما رواه ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن‌


[١] المعتبر ( ١ : ١٣١ ).

[٢] منتهى المطلب ( ١ : ٤٦ ).

[٣] التهذيب ( ١ : ٤٦ ـ ١٣٠ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٤٦ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٣٠) ح (٤).

[٤] المعتبر ( ١ : ١٣٢ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست