هذا مذهب الأصحاب
لا أعلم فيه مخالفا. ويدل عليه مضافا إلى الأصل حسنة عبد الله بن المغيرة السابقة
، عن أبي الحسن عليهالسلام ، حيث قال فيها ، قلت : فإنه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح ،
قال : « الريح لا ينظر إليها » [١].
واعترض على ذلك
شيخنا الشهيد ـ رحمهالله ـ بأنّ وجود الرائحة يرفع أحد أوصاف الماء ، وذلك يقتضي
النجاسة [٢].
وأجاب عنه مرة
بالعفو عن الرائحة ، وأخرى بأنّ الرائحة إن كان محلها الماء نجس لانفعاله ، وإن
كان محلها اليد أو المخرج فلا ، وهذا أجود.
قوله
: وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء.
ينبغي أن يراد
بالتعدي : وصول النجاسة إلى محل لا يعتاد وصولها إليه ، ولا يصدق على إزالتها اسم
الاستنجاء. وذكر جماعة من الأصحاب أنّ المراد به تجاوز النجاسة عن المخرج وإن لم
يتفاحش ، وهو بعيد. وهذا الحكم ، أعني تعيّن الماء للإزالة مع التعدي مذهب أهل
العلم ، قاله في المعتبر [٣] ، واستدل عليه بقوله عليهالسلام : « يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة » [٤] وعلى [٥] ما فسرنا به
التعدي. والأمر [٦] واضح.