responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 166

ولا اعتبار بالرائحة. وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء.

______________________________________________________

قوله : ولا اعتبار بالرائحة.

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. ويدل عليه مضافا إلى الأصل حسنة عبد الله بن المغيرة السابقة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، حيث قال فيها ، قلت : فإنه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح ، قال : « الريح لا ينظر إليها » [١].

واعترض على ذلك شيخنا الشهيد ـ رحمه‌الله ـ بأنّ وجود الرائحة يرفع أحد أوصاف الماء ، وذلك يقتضي النجاسة [٢].

وأجاب عنه مرة بالعفو عن الرائحة ، وأخرى بأنّ الرائحة إن كان محلها الماء نجس لانفعاله ، وإن كان محلها اليد أو المخرج فلا ، وهذا أجود.

قوله : وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء.

ينبغي أن يراد بالتعدي : وصول النجاسة إلى محل لا يعتاد وصولها إليه ، ولا يصدق على إزالتها اسم الاستنجاء. وذكر جماعة من الأصحاب أنّ المراد به تجاوز النجاسة عن المخرج وإن لم يتفاحش ، وهو بعيد. وهذا الحكم ، أعني تعيّن الماء للإزالة مع التعدي مذهب أهل العلم ، قاله في المعتبر [٣] ، واستدل عليه بقوله عليه‌السلام : « يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة » [٤] وعلى [٥] ما فسرنا به التعدي. والأمر [٦] واضح.


[١] في ص (١٦٤).

[٢] نسبه إليه في جامع المقاصد ( ١ : ٦ ).

[٣] المعتبر ( ١ : ١٢٨ ).

[٤] تفرّد بروايتها المحقق في المعتبر ( ١ : ١٢٨ ) ، ويوجد ما يقرب من هذا المعنى في بعض مصادر العامة.

[٥] في « س » : وغسل.

[٦] في « ق » : فالأمر.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست