responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 165

وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر ،

______________________________________________________

بالمثلين لا يوجد بدون ذلك ، لأنّ ورود المثلين [١] دفعة واحدة غسلة واحدة. ولو غسل بأكثر من المثلين بحيث تتراخى أجزاء الغسل بعضها عن بعض في الزمان لم يشترط الفصل قطعا [٢]. وفيه نظر يعلم مما سبق.

قوله : وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين ، والأثر.

المستفاد من الأخبار المعتبرة [٣] أنّ الواجب في الاستنجاء من الغائط هو الإنقاء خاصة ، وهو الذي عبّر به المصنف ـ رحمه‌الله ـ في النافع والمعتبر [٤]. وأما ما ذكره المصنف هنا وجمع من الأصحاب من وجوب إزالة الأثر مع العين فلم نقف فيه على أثر ، مع اضطرابهم في تفسيره ، فقيل : إنّ المراد به اللون ، لأنه عرض لا يقوم بنفسه فلا بد له من محل جوهري يقوم به ، إذ الانتقال على الأعراض محال ، فوجوده دليل على وجود العين [٥] ، وهو فاسد.

أما أولا : فلمنع الاستلزام [٦] ، وجواز حصوله بالمجاورة كما في الرائحة.

وأما ثانيا : فلتصريح الأصحاب بالعفو عن اللون في سائر النجاسات ، ففي الاستنجاء أولى.

وقيل : إنّ المراد به ما يتخلف على المحل عند مسح النجاسة وتنشيفها [٧]. وهو غير واضح أيضا ، إلا أن الأمر في ذلك هين بعد وضوح المأخذ.


[١] يعني به مقدار الماء الذي يجب غسل المخرج به ، وهو مثلا ما على الحشفة المار ذكره.

[٢] جامع المقاصد ( ١ : ٦ ).

[٣] الوسائل ( ١ : ٢٢٧ ) أبواب أحكام الخلوة ب (١٣).

[٤] المختصر النافع : (٥) ، المعتبر ( ١ : ١٢٧ ).

[٥] التنقيح الرائع ( ١ : ٧٢ ).

[٦] يعني به : استلزام وجود اللون لوجود العين.

[٧] جامع المقاصد ( ١ : ٦ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست