responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 164

______________________________________________________

وقيل : إن المثلين كناية عن الغسلة الواحدة [١] ، لاشتراط الغلبة في المطهر ، وهو لا يحصل بالمثل كما بيناه ، وهو قريب. ويشهد له إطلاق صحيحتي زرارة وجميل السابقتين [٢] ، وخصوص حسنة بن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال ، قلت له : للاستنجاء حد؟ قال : « لا حتى ينقى ما ثمّة » [٣] وهي لا تقصر عن الصحيح.

وموثقة يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الوضوء الذي افترضه الله تعالى على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال : « يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين » [٤].

ولا ريب أنّ الغسلتين أولى لما فيه من الاستظهار في إزالة النجاسة ، والخروج من الخلاف. والثلاث أكمل لصحيحة زرارة ، قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ، ومن الغائط بالمدر والخرق [٥].

واعلم أنّ شيخنا الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى [٦] اعتبر هنا الفصل بين المثلين ، مع أنه اكتفى في تحقق المرتين في غير الاستنجاء بالانفصال التقديري. واستوجهه المحقق الشيخ علي في الشرح فقال : وما اعتبره في الذكرى من اشتراط تخلل الفصل بين المثلين لتحقق تعدد الغسل حق ، لا لأنّ التعدد لا يتحقق إلاّ بذلك ، بل لأنّ التعدد المطلوب‌


[١] قد يستفاد ذلك من المعتبر ( ١ : ١٢٧ ) حيث قال : ولأن غسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهر على النجاسة ولا كذا لو غسل بمثليها.

[٢] في ص (١٦١).

[٣] الكافي ( ٣ : ١٧ ـ ٩ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٨ ـ ٧٥ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٢٧ ) أبواب أحكام الخلوة ب (١٣) ح (١).

[٤] التهذيب ( ١ : ٤٧ ـ ١٣٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٢ ـ ١٥١ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٢٣ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٩) ح (٥).

[٥] التهذيب ( ١ : ٢٠٩ ـ ٦٠٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٤٢ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٢٦) ح (٦).

[٦] الذكرى : (٢١).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست