وقيل : إن المثلين
كناية عن الغسلة الواحدة[١] ، لاشتراط الغلبة في المطهر ، وهو لا يحصل بالمثل كما
بيناه ، وهو قريب. ويشهد له إطلاق صحيحتي زرارة وجميل السابقتين [٢] ، وخصوص حسنة بن
المغيرة ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال ، قلت له : للاستنجاء حد؟ قال : « لا حتى ينقى ما
ثمّة » [٣] وهي لا تقصر عن الصحيح.
وموثقة يونس بن
يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الوضوء الذي افترضه الله تعالى على العباد لمن جاء من
الغائط أو بال؟ قال : « يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين » [٤].
ولا ريب أنّ
الغسلتين أولى لما فيه من الاستظهار في إزالة النجاسة ، والخروج من الخلاف.
والثلاث أكمل لصحيحة زرارة ، قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ، ومن الغائط
بالمدر والخرق [٥].
واعلم أنّ شيخنا
الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى [٦] اعتبر هنا الفصل بين المثلين ، مع أنه اكتفى في تحقق
المرتين في غير الاستنجاء بالانفصال التقديري. واستوجهه المحقق الشيخ علي في الشرح
فقال : وما اعتبره في الذكرى من اشتراط تخلل الفصل بين المثلين لتحقق تعدد الغسل
حق ، لا لأنّ التعدد لا يتحقق إلاّ بذلك ، بل لأنّ التعدد المطلوب
[١] قد يستفاد ذلك
من المعتبر ( ١ : ١٢٧ ) حيث قال : ولأن غسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين
بغلبة المطهر على النجاسة ولا كذا لو غسل بمثليها.