وهي ضعيفة الإسناد
، لأن من جملة رجالها الهيثم بن أبي مسروق ، ولم ينصّ عليه الأصحاب بمدح يعتدّ به [٢] ، ومروك بن عبيد
، ولم يثبت توثيقه [٣].
واختلف الأصحاب في
المعنى المراد منها ، فقيل : إنّ المراد وجوب غسل مخرج البول مرتين ، والتعبير
بالمثلين لبيان أقل ما يجزئ [٤]. وفيه نظر ، فإنّ المثلين إذا اعتبرا غسلتين كان المثل
الواحد غسلة ، وقد ثبت أنّ الغسلة لا بد فيها من أغلبية مائها على النجاسة
واستيلائه عليها ، وذلك منتف مع كل واحد من المثلين ، فإنّ المماثل للبلل الذي على
الحشفة لا يكون غالبا عليه.
وذكر بعض
المتأخرين [٥] أنه يمكن اعتبار المماثلة بين الماء المغسول به وبين
القطرة المتخلفة على الحشفة بعد خروج البول ، فإنّ تلك القطرة يمكن إجراؤها على
المخرج ، وأغلبيتها على البلل الذي يكون على حواشيه. ولا يخفى ما فيه من التكلّف.
مع أنّ راوي هذه الرواية وهو نشيط بن صالح روى أيضا عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « يجزئ
من البول أن يغسله بمثله » [٦].