responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 163

______________________________________________________

« مثلا ما على الحشفة من البلل » [١].

وهي ضعيفة الإسناد ، لأن من جملة رجالها الهيثم بن أبي مسروق ، ولم ينصّ عليه الأصحاب بمدح يعتدّ به [٢] ، ومروك بن عبيد ، ولم يثبت توثيقه [٣].

واختلف الأصحاب في المعنى المراد منها ، فقيل : إنّ المراد وجوب غسل مخرج البول مرتين ، والتعبير بالمثلين لبيان أقل ما يجزئ [٤]. وفيه نظر ، فإنّ المثلين إذا اعتبرا غسلتين كان المثل الواحد غسلة ، وقد ثبت أنّ الغسلة لا بد فيها من أغلبية مائها على النجاسة واستيلائه عليها ، وذلك منتف مع كل واحد من المثلين ، فإنّ المماثل للبلل الذي على الحشفة لا يكون غالبا عليه.

وذكر بعض المتأخرين [٥] أنه يمكن اعتبار المماثلة بين الماء المغسول به وبين القطرة المتخلفة على الحشفة بعد خروج البول ، فإنّ تلك القطرة يمكن إجراؤها على المخرج ، وأغلبيتها على البلل الذي يكون على حواشيه. ولا يخفى ما فيه من التكلّف. مع أنّ راوي هذه الرواية وهو نشيط بن صالح روى أيضا عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « يجزئ من البول أن يغسله بمثله » [٦].


[١] التهذيب ( ١ : ٣٥ ـ ٩٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤٩ ـ ١٣٩ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٤٢ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٢٦) ح (٥).

[٢] راجع رجال النجاشي : ( ٤٣٧ ـ ١١٧٥ ) ، ورجال الطوسي : (٥١٦) ، ومعجم رجال الحديث ( ١٩ : ٣١٧ ).

[٣] راجع رجال النجاشي : ( ٤٢٥ ـ ١١٤٢ ) ، ورجال الطوسي : (٤٠٦) ، والفهرست (١٦٨) ، ومعجم رجال الحديث ( ٨ : ١٢٥ ، ١٢٦ ).

[٤] جامع المقاصد ( ١ : ٦ ).

[٥] جامع المقاصد ( ١ : ٦ ).

[٦] التهذيب ( ١ : ٣٥ ـ ٩٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤٩ ـ ١٤٠ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٤٣ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٢٦) ح (٧).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست