الأول : المراد
بالاستقبال والاستدبار هنا ما هو المتعارف في [١] أبواب الفقه : وهو الاستقبال بالبدن والاستدبار به. وربما
توهم بعض المتأخرين أنّ الاستقبال المحرم أو المكروه ما كان بالعورة حتى لو حرفها
زال المنع [٢]. وليس بشيء.
الثاني : المستفاد
من الأخبار وكلام الأصحاب اختصاص ذلك بحالة البول أو التغوط ، ويحتمل شموله لحالة
الاستنجاء ، لرواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال : «
كما يقعد للغائط » [٣] ولا ريب أنه أولى.
الثالث :
الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى القائم والجالس معلوم ، وأما بالنسبة إلى المضطجع
والمستلقي فقال بعض المحققين : إنه إن بلغ بهما العجز إلى هذا الحد فلا بحث في أنّ
الاستقبال والاستدبار بالنسبة إليهما في التخلي يحال على استقبالهما في الصلاة ،
وإلا ففيه تردد ينشأ من أنّ هذه حالة استقبال واستدبار في الجملة ، ومن أنّ ذلك
إنما هو بالنسبة إلى العاجز وأما بالنظر إلى غير العاجز فلا ، ولهذا لو حلف
ليستقبلن لم يبرّ بهذه الحالة مع القدرة على غيرها. ولعل هذا أقرب [٤].
قلت : بل الأظهر
تحقق الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى المضطجع والمستلقي بالمواجهة ومقابلها
مطلقا ، إذ لا معنى لاستقبال القبلة إلا كون المستقبل مواجها لها ،