responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 159

______________________________________________________

على القبلة جواز الجلوس عليه من غير انحراف.

وينبغي التنبيه لأمور :

الأول : المراد بالاستقبال والاستدبار هنا ما هو المتعارف في [١] أبواب الفقه : وهو الاستقبال بالبدن والاستدبار به. وربما توهم بعض المتأخرين أنّ الاستقبال المحرم أو المكروه ما كان بالعورة حتى لو حرفها زال المنع [٢]. وليس بشي‌ء.

الثاني : المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب اختصاص ذلك بحالة البول أو التغوط ، ويحتمل شموله لحالة الاستنجاء ، لرواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال : « كما يقعد للغائط » [٣] ولا ريب أنه أولى.

الثالث : الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى القائم والجالس معلوم ، وأما بالنسبة إلى المضطجع والمستلقي فقال بعض المحققين : إنه إن بلغ بهما العجز إلى هذا الحد فلا بحث في أنّ الاستقبال والاستدبار بالنسبة إليهما في التخلي يحال على استقبالهما في الصلاة ، وإلا ففيه تردد ينشأ من أنّ هذه حالة استقبال واستدبار في الجملة ، ومن أنّ ذلك إنما هو بالنسبة إلى العاجز وأما بالنظر إلى غير العاجز فلا ، ولهذا لو حلف ليستقبلن لم يبرّ بهذه الحالة مع القدرة على غيرها. ولعل هذا أقرب [٤].

قلت : بل الأظهر تحقق الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى المضطجع والمستلقي بالمواجهة ومقابلها مطلقا ، إذ لا معنى لاستقبال القبلة إلا كون المستقبل مواجها لها ،


[١] في « م » ، « ق » ، « ح » زيادة : جميع.

[٢] منهم الفاضل المقداد في التنقيح ( ١ : ٦٩ ).

[٣] الكافي ( ٣ : ١٨ ـ ١١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٥٥ ـ ١٠٦١ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٥٣ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٣٧) ح (٢).

[٤] جامع المقاصد ( ١ : ٧ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست