responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 154

ولا لمس امرأة ، ولا أكل ما مسّته النار ،

______________________________________________________

مس باطن الدبر والإحليل ناقض للوضوء [١]. وعن ابن الجنيد : أنّ مس باطن الفرجين ناقض للوضوء مطلقا وكذا ظاهرهما إن كان محرما [٢]. وهما ضعيفان.

لنا : الأصل ، وقوله عليه‌السلام : « ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك » [٣].

وما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه‌السلام إنه قال : « ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا الملامسة وضوء » [٤].

واحتج ابن بابويه وابن الجنيد ـ رحمهما الله ـ على ما نقل عنهما برواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو لمس فرجها أعاد الوضوء » [٥].

وقريب منها رواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام [٦].

والجواب : أنهما ضعيفتا السند ، ولو كانتا صحيحتين لوجب حملهما على الاستحباب جمعا بين الأدلة.

قوله : ولا لمس امرأة ، ولا أكل ما مسته النار.

هذان الحكمان إجماعيان عندنا ، منصوصان في عدة روايات كصحيحة أبي مريم ،


[١] الفقيه ( ١ : ٣٩ ).

[٢] نقله عنه في المختلف : (١٧) ، والمعتبر ( ١ : ١١٤ )

[٣] تقدم في ص (١٤٤).

[٤] الكافي ( ٣ : ٣٧ ـ ١٢ ) ، الفقيه ( ١ : ٣٨ ـ ١٤٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٣ ـ ٥٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ٨٧ ـ ٢٧٧ ) ، الوسائل ( ١ : ١٩٢ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٩) ح (٣).

[٥] التهذيب ( ١ : ٢٢ ـ ٥٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٨٨ ـ ٢٨٠ ) ، الوسائل ( ١ : ١٩٣ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٩) ح (٩).

[٦] التهذيب ( ١ : ٤٥ ـ ١٢٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ٨٨ ـ ٢٨٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٩٣ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٩) ح (١٠).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست