مس باطن الدبر
والإحليل ناقض للوضوء [١]. وعن ابن الجنيد : أنّ مس باطن الفرجين ناقض للوضوء مطلقا
وكذا ظاهرهما إن كان محرما [٢]. وهما ضعيفان.
لنا : الأصل ،
وقوله عليهالسلام : « ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما
عليك » [٣].
وما رواه زرارة في
الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام إنه قال : « ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا الملامسة وضوء
» [٤].
واحتج ابن بابويه
وابن الجنيد ـ رحمهما الله ـ على ما نقل عنهما برواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا قبّل
الرجل المرأة من شهوة أو لمس فرجها أعاد الوضوء » [٥].
وقريب منها رواية
عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام[٦].
والجواب : أنهما
ضعيفتا السند ، ولو كانتا صحيحتين لوجب حملهما على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
قوله
: ولا لمس امرأة ، ولا أكل ما مسته النار.
هذان الحكمان
إجماعيان عندنا ، منصوصان في عدة روايات كصحيحة أبي مريم ،