الآخران يوجبان
الوضوء أيضا ، لأنه أراد ما يوجب الوضوء منفردا [١]. والحكم بوجوب
الوضوء خاصة بالاستحاضة القليلة مذهب أكثر الأصحاب ، وهو المعتمد ، للأخبار
الصحيحة الدالة عليه [٢].
وقال ابن أبي عقيل
: لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل [٣]. وقال ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ بإيجابها غسلا واحدا في اليوم والليلة [٤]. وهما ضعيفان ،
وسيأتي الكلام في ذلك في محله إن شاء الله تعالى.
وأورد على نظير
العبارة شيخنا الشهيد ـ رحمهالله ـ : أنه إن أراد الموجبات للوضوء ليس إلاّ فكان ينبغي ذكر
القليلة وأحد قسمي المتوسطة ، وهو فيما عدا الصبح ، وإن أراد ما يوجب الوضوء في
الجملة فكان ينبغي ذكر الموجبات الأحد عشر [٥].
وجوابه : أنّ
مراده الأول. والمتوسطة وإن كانت موجبة للوضوء وحده في بعض الحالات إلا أنها موجبة
للغسل أيضا ، مع أنه لا وجه لتخصيص الإيراد بالمتوسطة ، لأن الكثيرة كذلك بالنسبة
إلى العصر والعشاء.
قوله
: ولا ينقض الطهارة مذي.
قال الجوهري :
المذي بالتسكين ما يخرج عند الملاعبة أو التقبيل [٦]. وما اختاره
المصنف ـ رحمهالله ـ من أنه غير ناقض للوضوء هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل عليه في التذكرة
الإجماع [٧].