responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 150

ولا ينقض الطهارة مذي

______________________________________________________

الآخران يوجبان الوضوء أيضا ، لأنه أراد ما يوجب الوضوء منفردا [١]. والحكم بوجوب الوضوء خاصة بالاستحاضة القليلة مذهب أكثر الأصحاب ، وهو المعتمد ، للأخبار الصحيحة الدالة عليه [٢].

وقال ابن أبي عقيل : لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل [٣]. وقال ابن الجنيد ـ رحمه‌الله ـ بإيجابها غسلا واحدا في اليوم والليلة [٤]. وهما ضعيفان ، وسيأتي الكلام في ذلك في محله إن شاء الله تعالى.

وأورد على نظير العبارة شيخنا الشهيد ـ رحمه‌الله ـ : أنه إن أراد الموجبات للوضوء ليس إلاّ فكان ينبغي ذكر القليلة وأحد قسمي المتوسطة ، وهو فيما عدا الصبح ، وإن أراد ما يوجب الوضوء في الجملة فكان ينبغي ذكر الموجبات الأحد عشر [٥].

وجوابه : أنّ مراده الأول. والمتوسطة وإن كانت موجبة للوضوء وحده في بعض الحالات إلا أنها موجبة للغسل أيضا ، مع أنه لا وجه لتخصيص الإيراد بالمتوسطة ، لأن الكثيرة كذلك بالنسبة إلى العصر والعشاء.

قوله : ولا ينقض الطهارة مذي.

قال الجوهري : المذي بالتسكين ما يخرج عند الملاعبة أو التقبيل [٦]. وما اختاره المصنف ـ رحمه‌الله ـ من أنه غير ناقض للوضوء هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل عليه في التذكرة الإجماع [٧].


[١] المعتبر ( ١ : ١١١ ).

[٢] الوسائل ( ٢ : ٦٠٤ ) أبواب الاستحاضة ب (١).

[٣] نقله عنه في المعتبر ( ١ : ١١١ ) ، والمختلف : (٤٠).

[٤] نقله عنه في المختلف : (٤٠) ، والذكرى : (٣٠).

[٥] كما في الدروس : (٢).

[٦] الصحاح ( ٦ : ٢٤٩٠ ).

[٧] التذكرة ( ١ : ١١ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست