وهذه الروايات وإن
ضعف سندها لكن لا بأس بالعمل بها ، لتأيدها بعمل الأصحاب ، ومطابقتها لمقتضى
الأصل. وهو حجة بنفسه إذا خلا عن المعارض.
قوله
: وما لا يدركه الطرف من الدم لا ينجّس الماء ، وقيل : ينجسه ، وهو الأحوط.
المراد بما لا
يدركه الطرف : الدم القليل الذي لا يكاد يدركه الطرف ، فإن المشتمل على لون متى
وقع حس البصر عليه أدركه. والقول بنجاسة الماء بذلك هو المشهور بين الأصحاب ، لأنه
ماء قليل لاقى نجاسة فينجس وقد تقدم الكلام في ذلك.
والقائل بعدم
النجاسة هو الشيخ [٢] ، لصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن
رجل امتخط فصار الدم قطعا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ فقال : « إن لم يكن شيء
يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه » [٣].
وأورد عليه أنه
ليس في الرواية تصريح بإصابة الدم الماء ، وإنما المتحقق إصابته الإناء ، وهو لا
يستلزم إصابته الماء ، فيكون باقيا على أصالة الطهارة.
وأجيب عنه بأن
السائل هو علي بن جعفر جليل القدر ، عظيم الشأن ، فلا يسأل عن حكم الماء بوصول
النجاسة إلى الإناء.