responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 139

وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجّس الماء ، وقيل : ينجّسه ، وهو الأحوط.

______________________________________________________

بأس » [١].

وهذه الروايات وإن ضعف سندها لكن لا بأس بالعمل بها ، لتأيدها بعمل الأصحاب ، ومطابقتها لمقتضى الأصل. وهو حجة بنفسه إذا خلا عن المعارض.

قوله : وما لا يدركه الطرف من الدم لا ينجّس الماء ، وقيل : ينجسه ، وهو الأحوط.

المراد بما لا يدركه الطرف : الدم القليل الذي لا يكاد يدركه الطرف ، فإن المشتمل على لون متى وقع حس البصر عليه أدركه. والقول بنجاسة الماء بذلك هو المشهور بين الأصحاب ، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس وقد تقدم الكلام في ذلك.

والقائل بعدم النجاسة هو الشيخ [٢] ، لصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ فقال : « إن لم يكن شي‌ء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه » [٣].

وأورد عليه أنه ليس في الرواية تصريح بإصابة الدم الماء ، وإنما المتحقق إصابته الإناء ، وهو لا يستلزم إصابته الماء ، فيكون باقيا على أصالة الطهارة.

وأجيب عنه بأن السائل هو علي بن جعفر جليل القدر ، عظيم الشأن ، فلا يسأل عن حكم الماء بوصول النجاسة إلى الإناء.


[١] التهذيب ( ١ : ٢٣٠ ـ ٦٦٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٦ ـ ٦٨ ) ، الوسائل ( ١ : ١٧٣ ) أبواب الأسئار ب (١٠) ح (٣).

[٢] كما في الاستبصار ( ١ : ٢٣ ).

[٣] الكافي ( ٣ : ٧٤ ـ ١٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٤١٢ ـ ١٢٩٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٣ ـ ٥٧ ) ، الوسائل ( ١ : ١١٢ ) أبواب الماء المطلق ب (٨) ح (١).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست