هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، حكاه في المنتهى [١]. وتدل عليه صحيحة زرارة : قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « لا يسخن
الماء للميت ولا يعجل له النار » [٢] والنهي وإن كان حقيقة في التحريم لكنه محمول على الكراهة ،
لاتفاق الأصحاب على أن ذلك غير محرم.
قال الشيخ ـ رحمهالله ـ : ولو خشي
الغاسل من البرد انتفت الكراهة [٣]. وهو حسن [٤].
قوله
: والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير.
أما نجاسته مع
التغير فبإجماع الناس ، قاله في المعتبر [٥] ، لما تقدم من أنّ غلبة النجاسة على الماء مقتضية لتنجيسه.
وأما إذا لم يتغير فقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط :
هو نجس ، وفي الناس من قال لا ينجس إذا لم
[٢] لم نعثر على
حديث لزرارة بهذا النص ، نعم يوجد « لا يسخن الماء للميت » بدون ذيل الحديث في
التهذيب ( ١ : ٣٢٢ ـ ٩٣٨ ) ، والوسائل ( ٢ : ٦٩٣ ) أبواب غسل الميت ب (١٠) ح (١) ،
ووردت بتمامها بسند آخر عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام في الكافي ( ٣ : ١٤٧ ـ ٢ ) ، والتهذيب
( ١ : ٣٢٢ ـ ٩٣٧ ) ، والوسائل ( ٢ : ٦٩٣ ) أبواب غسل الميت ب (١٠) ح (٣).