responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 118

وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات.

والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير ،

______________________________________________________

قوله : وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في المنتهى [١]. وتدل عليه صحيحة زرارة : قال ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : « لا يسخن الماء للميت ولا يعجل له النار » [٢] والنهي وإن كان حقيقة في التحريم لكنه محمول على الكراهة ، لاتفاق الأصحاب على أن ذلك غير محرم.

قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : ولو خشي الغاسل من البرد انتفت الكراهة [٣]. وهو حسن [٤].

قوله : والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير.

أما نجاسته مع التغير فبإجماع الناس ، قاله في المعتبر [٥] ، لما تقدم من أنّ غلبة النجاسة على الماء مقتضية لتنجيسه. وأما إذا لم يتغير فقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في المبسوط : هو نجس ، وفي الناس من قال لا ينجس إذا لم‌


[١] المنتهى ( ١ : ٤٣٠ ).

[٢] لم نعثر على حديث لزرارة بهذا النص ، نعم يوجد « لا يسخن الماء للميت » بدون ذيل الحديث في التهذيب ( ١ : ٣٢٢ ـ ٩٣٨ ) ، والوسائل ( ٢ : ٦٩٣ ) أبواب غسل الميت ب (١٠) ح (١) ، ووردت بتمامها بسند آخر عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الكافي ( ٣ : ١٤٧ ـ ٢ ) ، والتهذيب ( ١ : ٣٢٢ ـ ٩٣٧ ) ، والوسائل ( ٢ : ٦٩٣ ) أبواب غسل الميت ب (١٠) ح (٣).

[٣] الخلاف ( ١ : ٢٧٩ ) ، والمبسوط ( ١ : ١٧٧ ) ، والنهاية : (٣٣).

[٤] في « ح » زيادة : لما بيناه في المسألة السابقة.

[٥] المعتبر ( ١ : ٩٠ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست