وفيه نظر : فإنه
إن أراد بإيجاد الماء ما لا يدخل تحت قدرة المكلف فهو حق ولا ينفعه ، وإن أراد به
الأعم فممنوع ، لأنه لو توقف وجود الماء على حفر بئر ونحوه وجب قطعا ، فالتنافي
بحاله.
قوله
: وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية.
الأصل في ذلك ما
رواه إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليهالسلام : قال : « دخل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال : يا حميراء ما
هذا؟ فقالت : أغسل رأسي وجسدي ، فقال : لا تعودي فإنه يورث البرص » [٢] وحكم المصنف في
المعتبر بصحة سند هذا الحديث [٣]. وهو غير واضح ، لأن في طريقه إبراهيم بن عبد الحميد ،
ودرست ، وهما واقفيان [٤] ، ومحمد بن عيسى العبيدي وفيه كلام [٥].
وما رواه إسماعيل
بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الماء الذي يسخن بالشمس لا توضئوا به ولا تغتسلوا به ولا
تعجنوا به ، فإنه يورث البرص » [٦].