قدامة ابن أبي زيد
الحمّار [١] ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته كم
أدنى ما يكون بين البئر والبالوعة؟ فقال : « إن كانت سهلا فسبعة أذرع ، وإن كانت
جبلا فخمسة أذرع » [٢].
احتج العلامة في
المختلف [٣] لابن الجنيد برواية محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ،
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال لي : « إنّ مجرى
العيون كلها مع مهب الشمال ، فإذا كانت النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم
يضرها إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر
ذراعا ، وإن كان تجاهها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع » [٤].
وألحق جماعة من
المتأخرين بالفوقية الحسية الفوقية بالجهة ، فحكموا بالاكتفاء بالخمس مع استواء
القرارين ورخاوة الأرض إذا كانت البئر في جهة الشمال ، استنادا إلى هذه الرواية [٥]. وهي غير دالة
على ذلك ، بل ولا على ما ذكره ابن الجنيد ، مع أنها ضعيفة جدا بمحمد بن سليمان
الديلمي وأبيه ، فقد قيل : إن سليمان كان غاليا
[١] اختلف ضبطه في
كتب الرجال فقال في معجم الرجال ( ١٠ : ٢٤٩ ) : الحمّار ثم ذكر بدله الجمّال بلا
ترجيح ، وفي جامع الرواة ( ١ : ٤٩٦ ) : قدامة بن أبي يزيد الجمّار ، بلا تعرض
للاختلاف. ولم يتعرضه في تنقيح المقال ، لا في ترجمته ولا في ترجمة عبد الله بن
عثمان ( وهو الراوي عنه ) وكذا في كتب القدماء.
[٢] الكافي ( ٣ : ٨
ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٤١٠ ـ ١٢٩١ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤٥ ـ ١٢٧ ) ، الوسائل ( ١ :
١٤٥ ) أبواب الماء المطلق ب (٢٤) ح (٢).