responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 103

______________________________________________________

قدامة ابن أبي زيد الحمّار [١] ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته كم أدنى ما يكون بين البئر والبالوعة؟ فقال : « إن كانت سهلا فسبعة أذرع ، وإن كانت جبلا فخمسة أذرع » [٢].

احتج العلامة في المختلف [٣] لابن الجنيد برواية محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال لي : « إنّ مجرى العيون كلها مع مهب الشمال ، فإذا كانت النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا ، وإن كان تجاهها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع » [٤].

وألحق جماعة من المتأخرين بالفوقية الحسية الفوقية بالجهة ، فحكموا بالاكتفاء بالخمس مع استواء القرارين ورخاوة الأرض إذا كانت البئر في جهة الشمال ، استنادا إلى هذه الرواية [٥]. وهي غير دالة على ذلك ، بل ولا على ما ذكره ابن الجنيد ، مع أنها ضعيفة جدا بمحمد بن سليمان الديلمي وأبيه ، فقد قيل : إن سليمان كان غاليا‌


[١] اختلف ضبطه في كتب الرجال فقال في معجم الرجال ( ١٠ : ٢٤٩ ) : الحمّار ثم ذكر بدله الجمّال بلا ترجيح ، وفي جامع الرواة ( ١ : ٤٩٦ ) : قدامة بن أبي يزيد الجمّار ، بلا تعرض للاختلاف. ولم يتعرضه في تنقيح المقال ، لا في ترجمته ولا في ترجمة عبد الله بن عثمان ( وهو الراوي عنه ) وكذا في كتب القدماء.

[٢] الكافي ( ٣ : ٨ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٤١٠ ـ ١٢٩١ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤٥ ـ ١٢٧ ) ، الوسائل ( ١ : ١٤٥ ) أبواب الماء المطلق ب (٢٤) ح (٢).

[٣] المختلف : (١٥).

[٤] التهذيب ( ١ : ٤١٠ ـ ١٢٩٢ ) ، الوسائل ( ١ : ١٤٥ ) أبواب الماء المطلق ب (٢٤) ح (٦).

[٥] منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : (١٥٦).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست