واعلم : أنّ
المراد بالنص هنا مطلق الدليل النقلي سواء كان قولا أو فعلا ، نصا بالمعنى المصطلح
عليه أو ظاهرا ، فيكون المراد بغير المنصوص ما لم يثبت حكمه بدليل نقلي. وعرّف
الشهيد ـ رحمهالله ـ النص هنا بأنه القول أو الفعل الصادر عن معصوم الراجح المانع من النقيض [١]. وهو غير جيد.
قوله
: وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة ، قيل : ينزح حتى يزول التغير ، وقيل : ينزح
ماؤها ، فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال ، وهو الأولى.
اختلف الأصحاب في
هذه المسألة على أقوال منتشرة ، وأكثرها مستند إلى اعتبارات ضعيفة ، والأقوى
تفريعا على القول بعدم نجاسة البئر بالملاقاة الاكتفاء في طهارته مع التغير بزواله
مطلقا ، لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام[٢] فإنها صريحة في ذلك.
أما على القول
بالنجاسة فيتجه وجوب أكثر الأمرين من استيفاء المقدّر وما به يزول التغير في
المقدّر ، ونزح الجميع في غيره إن أمكن وإلا فالتراوح ، ويحتمل قويا الاكتفاء فيه
بزوال التغير مطلقا ، لأن الخروج عن مقتضى النص الصحيح السند الصريح الدلالة لا
يخلو من مجازفة. وإنما لم نتعرض لنقل بقية الأقوال في المسألة والكلام عليها ،
لظهور ضعفها مما قررناه.
[١] نقله عن شرح
الإرشاد للشهيد في روض الجنان : (١٥).
[٢] التهذيب ( ١ :
٢٣٤ ـ ٦٧٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٣ ـ ٨٧ ) ، الوسائل ( ١ : ١٢٦ ) أبواب الماء
المطلق ب (١٤) ح (٦).