responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 99
فدفع أمير المؤمنين - عليه السلام - ميراثه إلى همشاريجه [1]. وروى نحوه عن السري يرفعه إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - [2].
ثم قال: هاتان الروايتان مرسلتان شاذتان، وما هذا حكمه لا يعارض به الأخبار المسندة المجمع على صحتها، مع عدم منافاتهما لما تقدم، لأنه - عليه السلام - فعل ذلك تبرعا منه - عليه السلام - [3]. وما قاله الشيخ جيد.
والمعتمد العمل على المشهور من كونه للإمام، وبه قال ابن إدريس [4]، وتأويل الصدوق لا بأس به، وكأنه الذي اختاره المفيد - رحمه الله -.
مسألة: اختلف علماؤنا في ميراث الغرقى فقال الشيخ - رحمه الله: إنهم يتوارثون، يرث بعضهم من بعض من نفس تركته، لا مما يرث من الآخر [5].
وهو الظاهر من كلام الشيخ علي بن بابويه وابنه الصدوق فإنهما قالا: لو أن أخوين غرقا ولأحدهما مال وليس للآخر شئ كان المال لورثة الذي ليس له شئ إذا لم يكن لهما أحد أقرب بعضهم من بعض [6].
وبه قال ابن الجنيد فإنه قال: القرابات إذا ماتوا معا وعدمت الدلائل التي يستدل بها على وفاة بعضهم قبل بعض ورث بعضهم من بعض من صلب مال كل واحد منهم قبل ميراثه من صاحبه، وأضيف ما يحصل له من ميراث


[1] الإستبصار: ج 4 ص 196 ح 736، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة
ح 3 ج 17 ص 552.
[2] الإستبصار: ج 4 ص 196 ح 735، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة
ح 2 ج 17 ص 552.
[3] الإستبصار: ج 4 ص 196، مع اختلاف.
[4] السرائر: ج 3 ص 299.
[5] النهاية ونكتها: ج 3 ص 253، وفيه: " لا مما يرثه ".
[6] المقنع: ص 178.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست