responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 97
مسألة: قال المفيد في مقنعته: ومن مات وخلف تركة في يد إنسان لا يعرف له وارثا جعلها في الفقراء والمساكين ولم يدفعها إلى سلطان الجور والظلمة من الولاة [1].
مع أنه قال في الكتاب قبل ذلك: فإن مات إنسان لا يعرف له قرابة من العصبة ولا الموالي ولا ذوي الأرحام كان ميراثه لإمام المسلمين خاصة يضعه فيهم حيث يرى، وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يعطي تركة من لا وارث له - من قريب ولا نسيب ولا مولى - فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه تبرعا عليهم بما يستحقه من ذلك، واستصلاحا للرعية حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي، لأنه من الأنفال، كما قدمناه في ذكر ما يستحقه الإمام من الأموال، وله إنفاقه في ما شاء ووضعه حيث شاء، ولا اعتراض عليه للأمة في ذلك بحال [2]. ثم عقبه بما ذكره أولا.
وروى الصدوق، عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: من مات وليس له وارث وقرابة ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فماله من الأنفال [3].
قال: وقد روي في خبر آخر أن من مات وليس له وارث فميراثه لهمشهريجه يعني: أهل بلده. قال الصدوق: ومتى كان الإمام ظاهرا فماله للإمام، ومتى كان الإمام غائبا فماله لأهل بلده متى ما لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية [4].


[1] المقنعة: ص 706.
[2] المقنعة: ص 705.
[3] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 333 ح 5714، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ولاء ضامن الجريرة
والإمامة ح 1 ج 17 ص 547 - 548.
[4] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 333 ح 5715 وذيله.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست