responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 95
وقال ابن الجنيد: والنظرة في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين، وفي من لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له عشر سنين، والماسور في يد العدو يوقف ماله ما جاء خبره ثم إلى عشر سنين.
وقال المفيد: إذا مات إنسان وله ولد مفقود لا يعرف له موت ولا حياة عزل ميراثه حتى يعرف خبره، فإن تطاولت المدة في ذلك وكان للميت ورثة سوى الولد ملأ بحقه لم يكن بأس باقتسامه وهم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك، ولا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد شعر سنين من غيبته وفقده وانقطاع خبره ويكون البائع ضامنا للثمن والدرك، فإن حضر المفقود خرج إليه من حقه [1].
وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية القول: بأن المفقود يحبس ما له عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض كلها أربع سنين، فإن لم يوجد بعد انقضاء هذه المدة قسم المال بين ورثته [2].
وروى الصدوق، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو الحسن - عليه السلام -: في المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم. قال - رحمه الله -: يعني: بعد ألا يعرف حياته من موته ولا يعلم في أي أرض هو وبعد أن يطلب من أربعة جوانب أربع سنين ولا يعرف له خبر حياة ولا موت فحينئذ تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، ويقسم ماله بين الورثة على سهام الله عز وجل وفرائضه [3].


[1] المقنعة: ص 706.
[2] الإنتصار: ص 307.
[3] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 330 ح 5707 وذيله.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست