responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 94
تزوج بأمه! فقال: أما علمت أن ذلك عندهم النكاح. وقد روى أيضا أنه قال - عليه السلام - إن كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه، ولو كان غير جائز لوجب ألا يجوز إذا عقد على غير المحرمات وجعل المهر خمرا أو خنزيرا، لأنه غير جائز في الشرع، وأجمع أصحابنا على جوازه. وقال ابن إدريس: وليس في ما ذكره الشيخ هنا دليل يعتمد عليه ويوجب العلم والعمل، بل معظمها عنده الرواية عن السكوني وقد بينا ما فيها، ثم إنه حكى في التهذيب أن أصحابنا على مذهبين اثنين فحسب يونس [1] ومن تابعه ومذهب ابن شاذان ومن تبعه، فكيف يحدث هو - رحمه الله - قولا ثالثا وأصحابنا على ما حكاه عنهم على قولين؟! وطول ابن إدريس في مناقضاته للشيخ، ثم نقل عن السيد المرتضى أنه اختار أيضا ما ذهب إليه في المسائل الموصليات الثانية فإنه قال: المسألة التاسعة والمائة: فإن ميراث المجوس من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد، والحجة في ذلك الإجماع المتكرر [2].
والمعتمد أنهم يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة خاصة، لأن ما عداهما باطل، فلا يتعلق به حكم التوارث.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف [3] والمبسوط [4]: لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته أو يمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة، فإن مات له من يرثه المفقود دفع إلى كل وارث أقل ما يصيبه ووقف الباقي حتى يعلم حاله. وتبعه ابن البراج [5]، وابن حمزة [6]، وابن إدريس [7].


[1] ق 2 و م 3: فحسب مذهب يونس.
[2] السرائر: ج 3 ص 287 - 297، مع اختلاف.
[3] الخلاف: ج 4 ص 119 المسألة 136.
[4] المبسوط: ج 4 ص 125.
[5] المهذب: ج 2 ص 165 - 166.
[6] الوسيلة: ص 400.
[7] السرائر: ج 3 ص 298.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست